أمر عدد 710 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 710 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والقانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 233 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
فصل الأول ـ ينقح عنوان الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :
"أمر عدد 1334 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي" عوضا عن "أمر عدد 1334 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي".
الفصل 2 ـ نقحت أحكام الفصلين 3 و 5 من الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يساهم المدرسون الباحثون الفلاحيون في إنجاز مهام التعليم العالي والبحث العلمي كما حددها القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، ولهذا الغرض فهم:
1 ـ يشاركون في تنمية المعارف وتبليغها في إطار التكوين الأساسي والمستمر كما يقومون بتأطير الطلبة وإرشادهم وتوجيههم ويساهمون في تحسين المناهج البيداغوجية،
ويقدمون دروسا أساسيّة ومسيّرة وتطبيقية طبقا للنصوص الجاري بها العمل،
ويساهمون في تنظيم الامتحانات وتسييرها ويشتركون أيضا في لجان انتداب المدرسين الباحثين الفلاحيين وترقيتهم حسب الشروط المحددة بهذا الأمر،
2 ـ يتولون القيام بالبحث العلمي والتطبيقي في المواد والإختصاصات التابعة للميدان الفلاحي والبيطري والصيد البحري كما حددها القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المشار إليه أعلاه ويساهمون في تنمية وتوظيف نتائجه عند الاقتضاء.
الفصل 5 (جديد) : تضبط مهام التدريس الموكولة إلى المدرس الباحث الفلاحي على أساس عدد من الساعات الأسبوعية ووفقا للرتبة المعنية،
وعلى المدرسين الباحثين الفلاحيين عند الضرورة القيام بساعات تدريس تكميلية في المؤسسات التابعين لها مع اعتبار المقتضيات البيداغوجية والعلمية لهذه المؤسسات،
ويمكن أن يدعى المدرس الذي لا يؤدي كامل ما عليه من ساعات تدريس وتأطير بالمؤسسة المعيّن بها إلى إتمام ماهو مطالب به بمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي أخرى بنفس الجامعة يكون موقعها على مدى سبعين كيلومترا على أقصى تقدير،
ويقدم المدرس الباحث الفلاحي قبل بداية كل سنة جامعية تقريرا إلى المجلس العلمي للمؤسسة يتعلق بأنشطة التأطير والبحث التي قام بها أثناء السنة الجامعية الماضية،
ويباشر المدرسون الباحثون الفلاحيون المعينون أو الملحقون بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي الفلاحي أو المكلفون بمهام البحث العلمي الفلاحي طبقا للفصل 48 من الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه مهام البحث المنصوص عليها بأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر كامل الوقت،
ويدعى المدرسون الباحثون الفلاحيون المنصوص عليهم بالفقرة السابقة صلب المخابر ووحدات البحث الفلاحي التابعين لها لتأمين تأطير الطلبة في الاختصاصات العلمية ذات العلاقة.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والقانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 233 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
فصل الأول ـ ينقح عنوان الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :
"أمر عدد 1334 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي" عوضا عن "أمر عدد 1334 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي".
الفصل 2 ـ نقحت أحكام الفصلين 3 و 5 من الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يساهم المدرسون الباحثون الفلاحيون في إنجاز مهام التعليم العالي والبحث العلمي كما حددها القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، ولهذا الغرض فهم:
1 ـ يشاركون في تنمية المعارف وتبليغها في إطار التكوين الأساسي والمستمر كما يقومون بتأطير الطلبة وإرشادهم وتوجيههم ويساهمون في تحسين المناهج البيداغوجية،
ويقدمون دروسا أساسيّة ومسيّرة وتطبيقية طبقا للنصوص الجاري بها العمل،
ويساهمون في تنظيم الامتحانات وتسييرها ويشتركون أيضا في لجان انتداب المدرسين الباحثين الفلاحيين وترقيتهم حسب الشروط المحددة بهذا الأمر،
2 ـ يتولون القيام بالبحث العلمي والتطبيقي في المواد والإختصاصات التابعة للميدان الفلاحي والبيطري والصيد البحري كما حددها القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المشار إليه أعلاه ويساهمون في تنمية وتوظيف نتائجه عند الاقتضاء.
الفصل 5 (جديد) : تضبط مهام التدريس الموكولة إلى المدرس الباحث الفلاحي على أساس عدد من الساعات الأسبوعية ووفقا للرتبة المعنية،
وعلى المدرسين الباحثين الفلاحيين عند الضرورة القيام بساعات تدريس تكميلية في المؤسسات التابعين لها مع اعتبار المقتضيات البيداغوجية والعلمية لهذه المؤسسات،
ويمكن أن يدعى المدرس الذي لا يؤدي كامل ما عليه من ساعات تدريس وتأطير بالمؤسسة المعيّن بها إلى إتمام ماهو مطالب به بمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي أخرى بنفس الجامعة يكون موقعها على مدى سبعين كيلومترا على أقصى تقدير،
ويقدم المدرس الباحث الفلاحي قبل بداية كل سنة جامعية تقريرا إلى المجلس العلمي للمؤسسة يتعلق بأنشطة التأطير والبحث التي قام بها أثناء السنة الجامعية الماضية،
ويباشر المدرسون الباحثون الفلاحيون المعينون أو الملحقون بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي الفلاحي أو المكلفون بمهام البحث العلمي الفلاحي طبقا للفصل 48 من الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه مهام البحث المنصوص عليها بأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر كامل الوقت،
ويدعى المدرسون الباحثون الفلاحيون المنصوص عليهم بالفقرة السابقة صلب المخابر ووحدات البحث الفلاحي التابعين لها لتأمين تأطير الطلبة في الاختصاصات العلمية ذات العلاقة.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون