Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جوان 2014 المشار إليه أعلاه إلى يوم 27 أفريل 2015 والأيام
الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 مارس 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟