أمر عدد 702 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 702 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيد جبران السلطاني بمهام كاتب عام ولاية بولاية القصرين بطلب منه ابتداء من 14 أكتوبر 2014.
أنهي تكليف السيد جبران السلطاني بمهام كاتب عام ولاية بولاية القصرين بطلب منه ابتداء من 14 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون