Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 2014 :
ـ الدكتور رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور وحيد المالكي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ريم غشام : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة فاتن اللوز : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور هيكل عبد الهادي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نور الدين المازني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟