قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 2014 :
ـ الدكتور رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور وحيد المالكي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ريم غشام : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة فاتن اللوز : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور هيكل عبد الهادي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نور الدين المازني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 2014 :
ـ الدكتور رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور وحيد المالكي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ريم غشام : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة فاتن اللوز : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور هيكل عبد الهادي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نور الدين المازني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون