قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي الأستاذ فتحي ناصف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الأستاذ محمد فاضل مراد، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2014.
سمي الأستاذ فتحي ناصف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الأستاذ محمد فاضل مراد، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون