قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي السيد المعز لدين الله المقدم متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة عوضا عن السيد رشيد الزاير وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2014.
سمي السيد المعز لدين الله المقدم متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة عوضا عن السيد رشيد الزاير وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون