Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 744 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 744 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015.
سمّي السيد أحمد زعرة، متفقد مركزي للملكية العقارية، في رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟