Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4489 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014 المتعلق بتكليف السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بكتابة الدولة للمرأة والأسرة، بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، لتمضي بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظارها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، في تفويض إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 ديسمبر 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة
صابر بوعطي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟