أمر عدد 688 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 688 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلفت السيدة نادية سعيد، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة نادية سعيد، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون