Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي الدكتور حميدة بوصلاح عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور إسماعيل زويطر، وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟