أمر عدد 716 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 716 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلّف السيد سامي القلال، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
كلّف السيد سامي القلال، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون