قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي السيد عبد الرؤوف المؤدب عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيدة سعاد البرني، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
سمي السيد عبد الرؤوف المؤدب عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيدة سعاد البرني، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون