قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بعزل عدل تنفيذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015.
تعزل السيدة حميدة الشباح، العدل المنفذ بالمهدية دائرة قضاء بها، من أجل خرقها قواعد المهنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تعزل السيدة حميدة الشباح، العدل المنفذ بالمهدية دائرة قضاء بها، من أجل خرقها قواعد المهنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون