Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 جانفي 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 جانفي 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.


قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 2 أفريل 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 2 مارس 2015.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشحات إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
تونس في 26 جانفي 2015.
كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد كريم الجموسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟