قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2015.
عين أساتذة التعليم العالي والخبراء الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ زهور الكراي،
ـ زهيّر بوشداخ،
ـ سامي مولاي،
ـ سفيان الغالي،
ـ سلمى الزواري،
ـ عزيز مبارك،
ـ كمال الرقيق،
ـ محمد العيادي،
ـ محمد صفوان بن عيسى،
ـ نبيل عبد اللطيف.
عين أساتذة التعليم العالي والخبراء الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ زهور الكراي،
ـ زهيّر بوشداخ،
ـ سامي مولاي،
ـ سفيان الغالي،
ـ سلمى الزواري،
ـ عزيز مبارك،
ـ كمال الرقيق،
ـ محمد العيادي،
ـ محمد صفوان بن عيسى،
ـ نبيل عبد اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون