قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.
سمي السيد عبد الرحمان الشافعي متصرفا ممثلا لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلفا للسيد رابح بوعسكر.
سمي السيد عبد الرحمان الشافعي متصرفا ممثلا لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلفا للسيد رابح بوعسكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون