أمر عدد 689 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 689 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد رمزي النفاتي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رمزي النفاتي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون