أمر عدد 676 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 676 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلفت السيدة سنية محسني حرم بوغرارة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سنية محسني حرم بوغرارة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون