قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1 أوت 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف اختصاصين (بناء، نسيج) إلى الاختبار التقني من البرنامج الملحق بالقرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة تقني رئيس
4 ـ اختصاص بناء :
ـ صناعة الإسمنت،
ـ صناعة الآجر،
ـ صناعة المربعات الخزفية والمواد الصحية من الخزف،
ـ صناعة الجير الاصطناعي والجير الهوائي،
ـ استهلاك المواد الطاقية في صناعة الإسمنت،
- المؤشرات الاقتصادية لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور،
ـ تأثير صناعة الإسمنت على البيئة والمحيط.
5 ـ اختصاص النسيج :
ـ الغزل،
ـ الحياكة،
ـ الزرد،
ـ التكملة،
ـ الخياطة،
ـ النسيج التقني،
ـ مؤشرات التجارة الخارجية،
ـ الاستراتيجيات وبرامج دعم القدرة التنافسية للقطاع.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1 أوت 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف اختصاصين (بناء، نسيج) إلى الاختبار التقني من البرنامج الملحق بالقرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة تقني رئيس
4 ـ اختصاص بناء :
ـ صناعة الإسمنت،
ـ صناعة الآجر،
ـ صناعة المربعات الخزفية والمواد الصحية من الخزف،
ـ صناعة الجير الاصطناعي والجير الهوائي،
ـ استهلاك المواد الطاقية في صناعة الإسمنت،
- المؤشرات الاقتصادية لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور،
ـ تأثير صناعة الإسمنت على البيئة والمحيط.
5 ـ اختصاص النسيج :
ـ الغزل،
ـ الحياكة،
ـ الزرد،
ـ التكملة،
ـ الخياطة،
ـ النسيج التقني،
ـ مؤشرات التجارة الخارجية،
ـ الاستراتيجيات وبرامج دعم القدرة التنافسية للقطاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون