أمر عدد 714 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
يعفى السيد مولدي قاسمي، المتفقد العام للتربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بزغوان ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
يعفى السيد مولدي قاسمي، المتفقد العام للتربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بزغوان ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون