قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار الملحق المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 27 جانفي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق تعديلي عدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمفرقعات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 المؤرخ في 31 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 50 مكرر و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 مكرر ( جديد ) : منح أخرى :
"تنقح الأحكام المتعلقة بمنحة المخاطر كما يلي :
- منحة خاصة للمخاطر : حدد مقدارها بـ 150 دينار في الشهر بداية من أول ماي 2013.
- المنحة الخصوصية : تم الترفيع في المنحة الخصوصية - التي تم إحداثها في جانفي 2011 ليتمتع بها العمال (أعوان التنفيذ وأعوان التسيير) بداية من أول فيفري 2011 - لتصبح 170 دينار عوضا عن 70 دينار وذلك بداية من أول ماي 2014".
الفصل 54 ( جديد ) : منحة الإحالة على التقاعد :
ينتفع العملة عند إحالتهم على التقاعد بمنحة يبلغ مقدارها أجرة كاملة لستة أشهر بما في ذلك المنح دون اعتبار الساعات الزائدة، كما ينتفع العملة بدرجة إضافيّة لكل سنة من الثلاث سنوات المتبقية قبل إحالتهم على التقاعد.
الفصل الثاني : إحداث منحة جديدة بعنوان منحة عيد الأضحى تضاف إلى الفصل 50 مكرر منح أخرى وذلك كما يلي :
"منحة عيد الأضحى : تمنح إلى جميع العمال والأعوان منحة تقدر بـ 300 دينار بمناسبة عيد الأضحى بداية من سنة 2014".
الفصل الثالث : التصنيف المهني :
ـ تصنيف جميع الحراس ضمن صنف تنفيذ 3 بداية من أول ماي 2013.
ـ تنقيح النقطة III صنع "الآنفو" (سيماكس) من الملحق عدد 2 مقاييس الإنتاج كما يلي : تلغى مقاييس الإنتاج بوحدة "الآنفو" ويكون العمل طيلة المدة الفعلية والمقدرة بسبع ساعات و نصف دون اعتبار نصف الساعة المخصصة "للّمجة والدّوش".
الفصل الرابع : يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الخامس : يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2014.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام
للاتحاد العام التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بو شماوي
الكاتب العام
للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري
عن الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
محمد الماطوسي
الإتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع المفرقعات
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
557.858 549.344 540.830 526.316 514.801 506.287 494.773 486.259 477.745 460.231 445.716 434.202 425.688 417.174 1 أعوان بدون اختصاص تنفيذ
616.312 606.404 596.495 577.587 567.678 557.769 544.861 531.952 519.043 506.135 496.226 486.317 467.409 457.500 2
658.266 638.513 627.759 617.006 603.298 589.499 575.746 564.992 554.239 540.486 523.732 512.979 499.225 485.472 3
682.683 671.410 654.317 639.864 625.591 614.318 600.045 585.772 574.499 560.227 548.954 531.681 517.408 506.135 4 أعوان ذوو كفاءة
712.577 697.609 685.641 670.674 652.706 640.738 625.770 613.802 595.835 583.867 571.899 559.931 541.964 523.996 5
745.840 732.861 710.882 697.904 681.925 665.947 649.968 636.989 624.011 602.032 589.054 576.075 560.097 541.118 6
751.653 739.284 720.618 704.952 689.287 676.621 657.955 645.289 632.623 613.957 598.291 585.625 572.959 554.293 7 أعوان ذوو كفاءة عالية
780.770 764.556 751.341 732.127 715.912 699.697 686.483 667.268 654.054 640.839 624.625 608.410 592.196 578.981 8
789.750 776.536 760.321 744.107 724.892 711.677 695.463 676.248 663.034 649.819 636.605 617.390 604.176 587.961 9
846.485 828.936 811.386 787.836 773.287 758.737 738.168 723.638 709.089 688.539 673.990 659.440 644.891 621.341 1 تسيير عادي تسيير
909.703 890.815 865.926 847.038 828.150 806.261 790.373 774.485 752.596 736.708 720.820 698.932 683.043 667.155 2
954.102 928.179 908.255 888.332 862.409 845.485 828.562 805.639 788.715 771.792 748.869 731.946 715.022 692.099 3
1003.885 982.627 961.368 937.110 912.852 894.593 870.335 852.077 833.818 809.560 791.302 773.044 748.785 730.527 4 تسيير عالي
1027.143 1005.885 984.626 960.368 939.110 917.851 896.593 875.335 857.076 835.818 814.560 796.302 775.043 753.785 5
1102.751 1078.811 1054.871 1030.931 1006.991 983.051 962.111 938.171 914.231 893.291 866.351 845.411 818.471 797.531 1 إطارات إطارات
1176.920 1150.910 1124.900 1098.890 1072.880 1046.870 1023.860 1000.850 977.840 954.830 925.820 902.810 873.800 850.790 2
1269.445 1240.848 1212.251 1183.653 1155.055 1126.458 1100.860 1075.263 1049.666 1024.068 998.470 972.873 941.276 915.678 3
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار الملحق المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 27 جانفي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق تعديلي عدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمفرقعات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 المؤرخ في 31 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 50 مكرر و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 مكرر ( جديد ) : منح أخرى :
"تنقح الأحكام المتعلقة بمنحة المخاطر كما يلي :
- منحة خاصة للمخاطر : حدد مقدارها بـ 150 دينار في الشهر بداية من أول ماي 2013.
- المنحة الخصوصية : تم الترفيع في المنحة الخصوصية - التي تم إحداثها في جانفي 2011 ليتمتع بها العمال (أعوان التنفيذ وأعوان التسيير) بداية من أول فيفري 2011 - لتصبح 170 دينار عوضا عن 70 دينار وذلك بداية من أول ماي 2014".
الفصل 54 ( جديد ) : منحة الإحالة على التقاعد :
ينتفع العملة عند إحالتهم على التقاعد بمنحة يبلغ مقدارها أجرة كاملة لستة أشهر بما في ذلك المنح دون اعتبار الساعات الزائدة، كما ينتفع العملة بدرجة إضافيّة لكل سنة من الثلاث سنوات المتبقية قبل إحالتهم على التقاعد.
الفصل الثاني : إحداث منحة جديدة بعنوان منحة عيد الأضحى تضاف إلى الفصل 50 مكرر منح أخرى وذلك كما يلي :
"منحة عيد الأضحى : تمنح إلى جميع العمال والأعوان منحة تقدر بـ 300 دينار بمناسبة عيد الأضحى بداية من سنة 2014".
الفصل الثالث : التصنيف المهني :
ـ تصنيف جميع الحراس ضمن صنف تنفيذ 3 بداية من أول ماي 2013.
ـ تنقيح النقطة III صنع "الآنفو" (سيماكس) من الملحق عدد 2 مقاييس الإنتاج كما يلي : تلغى مقاييس الإنتاج بوحدة "الآنفو" ويكون العمل طيلة المدة الفعلية والمقدرة بسبع ساعات و نصف دون اعتبار نصف الساعة المخصصة "للّمجة والدّوش".
الفصل الرابع : يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الخامس : يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2014.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام
للاتحاد العام التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بو شماوي
الكاتب العام
للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري
عن الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
محمد الماطوسي
الإتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع المفرقعات
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
557.858 549.344 540.830 526.316 514.801 506.287 494.773 486.259 477.745 460.231 445.716 434.202 425.688 417.174 1 أعوان بدون اختصاص تنفيذ
616.312 606.404 596.495 577.587 567.678 557.769 544.861 531.952 519.043 506.135 496.226 486.317 467.409 457.500 2
658.266 638.513 627.759 617.006 603.298 589.499 575.746 564.992 554.239 540.486 523.732 512.979 499.225 485.472 3
682.683 671.410 654.317 639.864 625.591 614.318 600.045 585.772 574.499 560.227 548.954 531.681 517.408 506.135 4 أعوان ذوو كفاءة
712.577 697.609 685.641 670.674 652.706 640.738 625.770 613.802 595.835 583.867 571.899 559.931 541.964 523.996 5
745.840 732.861 710.882 697.904 681.925 665.947 649.968 636.989 624.011 602.032 589.054 576.075 560.097 541.118 6
751.653 739.284 720.618 704.952 689.287 676.621 657.955 645.289 632.623 613.957 598.291 585.625 572.959 554.293 7 أعوان ذوو كفاءة عالية
780.770 764.556 751.341 732.127 715.912 699.697 686.483 667.268 654.054 640.839 624.625 608.410 592.196 578.981 8
789.750 776.536 760.321 744.107 724.892 711.677 695.463 676.248 663.034 649.819 636.605 617.390 604.176 587.961 9
846.485 828.936 811.386 787.836 773.287 758.737 738.168 723.638 709.089 688.539 673.990 659.440 644.891 621.341 1 تسيير عادي تسيير
909.703 890.815 865.926 847.038 828.150 806.261 790.373 774.485 752.596 736.708 720.820 698.932 683.043 667.155 2
954.102 928.179 908.255 888.332 862.409 845.485 828.562 805.639 788.715 771.792 748.869 731.946 715.022 692.099 3
1003.885 982.627 961.368 937.110 912.852 894.593 870.335 852.077 833.818 809.560 791.302 773.044 748.785 730.527 4 تسيير عالي
1027.143 1005.885 984.626 960.368 939.110 917.851 896.593 875.335 857.076 835.818 814.560 796.302 775.043 753.785 5
1102.751 1078.811 1054.871 1030.931 1006.991 983.051 962.111 938.171 914.231 893.291 866.351 845.411 818.471 797.531 1 إطارات إطارات
1176.920 1150.910 1124.900 1098.890 1072.880 1046.870 1023.860 1000.850 977.840 954.830 925.820 902.810 873.800 850.790 2
1269.445 1240.848 1212.251 1183.653 1155.055 1126.458 1100.860 1075.263 1049.666 1024.068 998.470 972.873 941.276 915.678 3
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون