أمر عدد 663 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 663 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد عبد الرحمان الصيد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية شنني النحال.
كلف السيد عبد الرحمان الصيد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية شنني النحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون