أمر عدد 745 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 745 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015.
سمّي السيد نعمان الغابري، متفقد مركزي للملكية العقارية، في رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.
سمّي السيد نعمان الغابري، متفقد مركزي للملكية العقارية، في رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون