Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام مصف ومؤتمن عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015.
يعفى السيد مالك السماوي، المصفي والمؤتمن العدلي، من مهامه بصفة نهائية ويشطب على اسمه من قائمة المصفين والمؤتمنين العدليين لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟