Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي السيد محمد بديع القليبي عضوا ممثلا عن المركز الفني للصناعات الغذائية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيدة سعاد بن جمعة وذلك ابتداء من 2 جوان 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟