قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي السيد محمد بديع القليبي عضوا ممثلا عن المركز الفني للصناعات الغذائية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيدة سعاد بن جمعة وذلك ابتداء من 2 جوان 2014.
سمي السيد محمد بديع القليبي عضوا ممثلا عن المركز الفني للصناعات الغذائية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيدة سعاد بن جمعة وذلك ابتداء من 2 جوان 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون