قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ووزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
قرر ما يأتي :
فصل وحيد ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر المفتوحة بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ووزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
قرر ما يأتي :
فصل وحيد ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر المفتوحة بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه (قسم التعليم العالي والبحث العلمي).
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون