أمر عدد 708 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 708 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
أبقي السيد عامر بنروحة، عون بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، في حالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي بعد سن التقاعد لمدة خمسة أشهر ابتداء من أول جانفي 2015.
أبقي السيد عامر بنروحة، عون بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، في حالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي بعد سن التقاعد لمدة خمسة أشهر ابتداء من أول جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون