Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 708 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 708 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
أبقي السيد عامر بنروحة، عون بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، في حالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي بعد سن التقاعد لمدة خمسة أشهر ابتداء من أول جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟