Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015 يتعلق بتكليف السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام للهيئة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015 يتعلق بتكليف السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام للهيئة.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 127 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 26 و47 منه،
وعلى قرار إلحاق السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية برئاسة الحكومة لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 1 نوفمبر 2014،
وعلى مداولات مجلس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 حول المصادقة على تكليف السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالهيئة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يكلف السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2014.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟