أمر عدد 662 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 662 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد طارق الرواحي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية باجة.
كلف السيد طارق الرواحي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون