أمر عدد 701 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 701 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيد حسن عوني بمهام كاتب عام ولاية بولاية القيروان ابتداء من 8 أكتوبر 2014.
أنهي تكليف السيد حسن عوني بمهام كاتب عام ولاية بولاية القيروان ابتداء من 8 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون