أمر عدد 664 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 664 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد طارق الغضباني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصيبة المديوني.
كلف السيد طارق الغضباني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصيبة المديوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون