قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015.
قبلت استقالة السيد يونس بن ابراهيم بلقروي، عدل الإشهاد بالفحص دائرة قضاء بزغوان، من مهامه لأسباب شخصية.
قبلت استقالة السيد يونس بن ابراهيم بلقروي، عدل الإشهاد بالفحص دائرة قضاء بزغوان، من مهامه لأسباب شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون