أمر عدد 741 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 741 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلّف السيد المبروك العبار، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّف السيد المبروك العبار، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون