Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 187 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 187 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة المنشطات وعلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة المنشطات وإلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1413 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 3937 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط معايير وطرق أخذ العينات البيولوجية في نطاق مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بخطط وظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
الفصل 2 ـ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات هي المخاطب الرسمي والوحيد لمخابر التحاليل المعتمدة دوليا ولدى الهياكل والهيئات الرياضية الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 3 ـ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات هي المسؤولة على برنامج مكافحة المنشطات على المستوى الوطني طبقا لمقتضيات القانون والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات سارية المفعول.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 4 ـ تشتمل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، علاوة على المدير العام للوكالة والمجلس الإداري والمجلس العلمي على:
- الهيئات التقريرية
- الكتابة العامة،
- المصالح الخصوصية.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 ـ يكلف المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بتسيير المؤسسة يساعده في ذلك كل من المجلس الإداري والمجلس العلمي.
ويسمى بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة وتسند له خطة مدير عام إدارة مركزية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية في هذه الخطة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لها.
الفصل 6 ـ يكلّف المدير العام خاصة بالمهام التالية:
- وضع البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والسهر على تنفيذه،
- التسيير الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات،
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمهمة الشباب والرياضة وتحسين مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الرياضة عند إعداد مشروع الميزانية.
- إعداد ميزانية الوكالة والسهر على تنفيذها، وهو آمر صرفها،
- الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية،
- ممارسة كافة السلطات على الأعوان التابعين للوكالة طيلة مسارهم المهني طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة.
- إمضاء عقود مع الخبراء والباحثين والمكونين للقيام ببحوث ودراسات علمية،
- إسناد شهائد التكوين والتأهيل الخاصة بأعوان التربية،
- إمضاء عقود مع أعوان التربية المعنيين في إطار المهام الموكولة إليهم،
- إسناد شهائد التكوين والتأهيل الخاصة بأعوان المراقبة والتحري والتفقد،
- إمضاء عقود مع أعوان المراقبة والتحري والتفقد المعنيين في إطار المهام الموكولة إليهم،
- تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- تمثيل الوكالة لدى الهياكل الدولية المختصة وربط الصلة معها فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
- وضع برامج التعاون الوطني والدولي وإبرام اتفاقيات في الغرض،
- الإجابة على جميع الإستبيانات المحالة من طرف الهياكل الوطنية والدولية.
- إعداد نشاط سنوي يرفع إلى سلطة الإشراف،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تندرج ضمن نشاط الوكالة،
الفصل 7 ـ للمدير العام للوكالة أن جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ تلحق مباشرة بالمدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات:
- مصلحة الإعلام والتعاون الدولي،
- مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية،
- مكتب الضبط.
الفصل 9 ـ تكلف مصلحة الإعلام والتعاون الدولي خاصة:
- بوضع وتنفيذ وتقييم برنامج الوكالة في مجال التعاون الدولي.
- بتعزيز سبل التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال أنشطة الوكالة.
- بالإجابة على جميع الاستبيانات المحالة من طرف الهياكل الوطنية والدولية.
- بتأمين التغطية الصحفية والإعلامية للتظاهرات والأنشطة المتعلقة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالتعاون مع وسائل الإعلام،
- بالإشراف على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتحيينه،
- بالإشراف على الصفحات الرسمية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات على شبكات التواصل الاجتماعي وتحيينها.
الفصل 10 ـ تكلف مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية خاصة:
- باستعمال الأساليب الإعلامية والتقنيات الحديثة على مستوى نشاط الوكالة،
- بصيانة الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية للوكالة،
- بتأمين الحاجيات الإعلامية للوكالة.
- بمراقبة النظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر للوكالة.
- بضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية،
الفصل 11 ـ يكلف مكتب الضبط:
- بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها باعتماد المنظومات الإلكترونية المعتمدة،
- بتوزيع البريد الداخلي ومتابعته.
القسم الثاني
المجلس الإداري
الفصل 12 ـ يساعد المدير العام في التسيير الإداري والمالي للوكالة مجلس إداري.
ويتولى المجلس الإداري إبداء الرأي خاصة فيما يلي:
- مشروع والحساب المالي،
- التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- الصفقات العمومية والاتفاقيات،
- كل مسألة أخرى تتعلّق بالتصرف وبتسيير الوكالة يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس.
الفصل 13 ـ يرأس مدير عام الوكالة المجلس الإداري الذي يتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة العدل،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن وزارة المالية.
يتم أعضاء المجلس الإداري بقرار من الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
يمكن لرئيس المجلس الإداري دعوة كل شخص مشهود له بكفاءته وخبرته لإبداء الرأي في كل مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع بصفة استشارية دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 14 ـ يجتمع المجلس الإداري مرتين (2) في السنة وكلما دعت مصلحة الوكالة، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
ولا يجتمع المجلس بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم جلسة ثانية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
تعهد كتابة المجلس الإداري إلى إطار من الوكالة يعينه المدير العام بمقتضى مقرر.
ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، وتضمن مداولات المجلس الإداري بمحاضر يتم إمضاؤها من قبل كل من رئيس المجلس الإداري ومقرر الجلسة وعضو عن أعضاء المجلس الإداري.
ويتولى مدير عام الوكالة إرسال نسخا منها إلى الوزير المكلف بالرياضة في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) الموالية لانعقاد الجلسة.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 15 ـ يضطلع المجلس العلمي بدور وهو مكلف خاصة بإبداء الرأي في المسائل التالية:
- البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات،
- المسائل العلمية والفنية ذات الصلة بأنشطة الوكالة،
- برنامج تكوين وتأهيل أعضاء فرق المراقبة والتحري والتفقد،
- برنامج تكوين وتأهيل أعوان التربية المختصين في مجال مكافحة المنشطات،
- برامج التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال مكافحة المنشطات.
ويمكن للمجلس العلمي أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بالبحوث العلمية التي تهدف إلى مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 16 ـ يرأس مدير عام الوكالة المجلس العلمي الذي يتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثلين (2) عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة،
- عن المرصد الوطني للرياضة،
- عن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة،
يتم أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
كما يمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لكفاءته دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 17 ـ يقع تسيير المجلس العلمي من حيث دورية اجتماعاته وطرق الاستدعاء، وإعداد جداول الأعمال والكتابة وإبداء الرأي طبقا للفصل 14 من هذا الأمر.
القسم الرابع
الهيئات التقريرية
الفرع الأول
منح التراخيص لأغراض علاجية
الفصل 18 ـ تكلف منح التراخيص لأغراض علاجية:
- البت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية ومطالب مراجعة قرارات اللجنة.
- البت في مطالب إقرار التراخيص في استعمال مواد
أو وسائل محظورة لأغراض علاجية ممنوحة من قبل هياكل أخرى لمكافحة المنشطات.
ويلتزم أعضاء اللجنة بالامتثال للقانون وللمدونة العالمية والمعيار الدولي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 19 ـ تضبط الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات قائمة في الأطباء الذين يمكن دعوتهم للمشاركة في أعمال منح التراخيص لأغراض علاجية وذلك لمدة ثلاث سنوات (3) مرتين على أقصى تقدير.
ويجب أن تتوفر فيهم خبرة في ميدان الطب السريري والرياضي.
كما يجب أن يتوفر في أعضاء اللجنة شرط الاستقلالية عن الوكالة والهياكل الرياضية طبقا للمعيار الدولي للترخيص لأغراض علاجية ساري المفعول، ويمارس هؤلاء الأطباء مهامهم بصفة غير قارة وفقا لنفس المعيار.
ويجب أن تشمل هذه القائمة على الأقل طبيب ذي خبرة في الرعاية الطبية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
تتم المصادقة على القائمة المقترحة من قبل المدير العام للوكالة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 20 ـ يعرض كل مطلب مقبول شكلا وارد على الوكالة للترخيص لاستعمال مادة أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية على مؤلفة من ثلاثة أطباء على الأقل من الأطباء المنصوص عليهم بالفصل 19 أعلاه.
ويشارك طبيب مختص في الرعاية الطبية للأشخاص من ذوي الإعاقة وجوبا إذا تعلق طلب الترخيص برياضي من ذوي الإعاقة.
تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للترخيص لأغراض علاجية سارية المفعول.
الفصل 21 ـ في حالة رفض مطلب الترخيص لأغراض علاجية يجوز للرياضي طلب مراجعة قرار اللجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات وبالمعيار الدولي للترخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على منح التراخيص لأغراض علاجية بتركيبة مغايرة للبتّ فيه بصفة نهائية.
الفصل 22 ـ تؤمن كتابة اللجنة من قبل أحد إطارات الوكالة المكلفين بخطة رئيس مصلحة على الأقل ويتم تعيينه بمقرر من مدير عام الوكالة، ويكلّف خاصة:
- بتلقي المطالب المتعلقة بالتراخيص في استعمال مواد
أو وسائل محظورة لأغراض علاجية طبقا للمعيار الدولي للترخيص لأغراض علاجية،
- بتسجيل المطالب في سجل خاص وتقديمها إلى اللجنة،
- بإعلام الأطراف المعنية بقرارات اللجنة،
الفرع الثاني
هيئة التأديب
الفصل 23 ـ يحال على هيئة التأديب في الطور الابتدائي كل طلب استماع يتقدم به رياضي أو أي شخص آخر وجّهت له شبهة خرقه قاعدة أو قواعد مكافحة المنشطات.
الفصل 24 ـ تتولى هيئة التأديب:
- البت في كل ملف تأديبي يعرض على أنظارها طبقا للمدونة وللمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول والقرار الذي يضبط حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات والعقوبات المنطبقة عليها وقواعد النشر العلني الصادر عن الوزير المكلف بالرياضة.
- السهر على ضمان احترام القواعد والإجراءات التأديبية لمكافحة المنشطات طبقا للقانون والمدونة العالمية سارية المفعول وللقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات.
- البتّ في كل ملف تأديبي يعرض على أنظارها طبقا للقانون والمدونة العالمية سارية المفعول وللقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات.
الفصل 25 ـ يرأس الهيئة التأديبية رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية، وتتركّب الهيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عدلي من الرتبة الثانية،
- طبيب عن العمادة الوطنية للأطباء بتونس،
- صيدلي عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس،
- عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
- شخصية مستقلة مشهود بكفاءتها في مجال مكافحة المنشطات،
- طبيب بيطري عن عمادة الأطباء البياطرة في الحالات التأديبية المتعلقة بالحيوانات المشاركة في الرياضة.
يتم رئيس هيئة التأديب وأعضاؤها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة، باقتراح من الهياكل المعنية ولمدة (3) ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
الفصل 26 ـ تجتمع الهيئة التأديبية بدعوة من رئيسها وحسب جدول أعمال يوجه إلى أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع. يعيّن رئيس الهيئة ثلاثة أعضاء على الأقل للبت في كل ملف تأديبي ويمكن تجاوز هذا العدد على أن يكون العدد فرديا. وتتّخذ هيئة التأديب قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويعتمد أعضاء الهيئة التأديبية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفصل 27 ـ هيئة التأديب هيئة مستقلة عمليا وذلك طبقا لمقتضيات القانون والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفصل 28 ـ تؤمن الكتابة القارة لهيئة التأديب من قبل أحد إطارات الوكالة المكلفين بخطة رئيس مصلحة على الأقل ويتم تعيينه بمقرر من مدير عام الوكالة مع مراعاة مقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول، ويكلّف بالمهام التالية:
- تجميع مختلف الملفات التأديبية وعرضها على هيئة التأديب،
- تنظيم اجتماعات هيئة التأديب وعرض قراراتها على الإمضاء،
- إعلام الجهات المعنية بالقرارات التي تصدرها هيئة التأديب.
الفصل 29 ـ في صورة التعهد بملف تأديبي متعلق بحالة محتملة لخرق قواعد مكافحة المنشطات تتولى الوكالة إعلام جميع الأطراف المعنية طبقا للمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول وإعلام الوزارة المكلفة بالرياضة.
كما تتولى الوكالة إعلام الوزير المكلف بالرياضة وجميع الأطراف المعنية بقرارات هيئة التأديب بمجرد انقضاء الآجال القانونية وذلك طبقا لمقتضيات القانون والمدونة العالمية ومقتضيات القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفرع الثالث
هيئة الاستئناف
الفصل 30 ـ تتولى هيئة الاستئناف البت في مطالب القرارات التأديبية الصادرة في مجال مكافحة المنشطات.
يرأس هيئة الاستئناف رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية. وتتركّب الهيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عدلي من الرتبة الثالثة،
- طبيب عن العمادة الوطنية للأطباء بتونس.
- عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
- شخصية مستقلة مشهود بكفاءتها في مجال مكافحة المنشطات،
- طبيب بيطري ينتمي إلى عمادة الأطباء البياطرة في الملفات التأديبية المتعلقة بالحيوانات المشاركة في الرياضة.
يتم رئيس هيئة الاستئناف وأعضاؤها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة، باقتراح من الهياكل المعنية ولمدة (3) ثلاث سنوات لمرتين على أقصى تقدير.
ولا يمكن الجمع بين عضوية هيئة التأديب وعضوية هيئة الاستئناف.
الفصل 31 ـ تحدد هيئة الاستئناف محلّ مخابرة لقبول مطالب الاستئناف.
تضبط أجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للمقرر الصادر عن المدير العام للوكالة المتعلق بضبط القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات.
يتولّى رئيس هيئة الاستئناف تكليف أحد أعضاء الهيئة بتحرير محاضر الجلسات في كلّ اجتماع.
تعلم هيئة الاستئناف الوكالة بقراراتها، وتتولّى الوكالة بدورها إعلام جميع الأطراف المعنية.
الفصل 32 ـ تجتمع هيئة الاستئناف بدعوة من رئيسها وحسب جدول أعمال يوجه إلى أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع. يعيّن رئيس الهيئة ثلاثة أعضاء على الأقل للبت في كل ملف تأديبي على أن يكون العدد فرديا وتتّخذ هيئة الاستئناف قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويعتمد أعضاء هيئة الاستئناف، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفصل 33 ـ يمارس رئيس هيئة الاستئناف وأعضاؤها مهامهم بصفة مستقلة عمليّا ومؤسّساتيا عن الوكالة.
الفصل 34 ـ تتولى الوكالة إعلام جميع الأطراف المعنية بمختلف قرارات هيئة الاستئناف وذلك طبقا لمقتضيات القانون والمدونة العالمية والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساريي المفعول.
كما تتولى الوكالة إعلام الوزير المكلف بالرياضة بقرارات هيئة الاستئناف بمجرد انقضاء الآجال القانونية.
القسم الخامس
الكتابة العامة
الفصل 35 ـ تكلف الكتابة العامة خاصة بالمهام التالية:
- التصرّف في الشؤون الإدارية والمالية للوكالة،
- متابعة الشؤون القانونية والنزاعات الخاصة بالوكالة،
- ترشيد التصرف في الموارد البشرية واللوجستية والمعدات،
- العمل على تنفيذ أنشطة الوكالة،
- تنسيق أعمال المجلس الإداري والمجلس العلمي،
- التنسيق بين مختلف مصالح الوكالة،
- تطبيق البرنامج الوطني للتصرف في الوثائق التي تنتجها
أو تتحصل عليها مصالح الوكالة أثناء ممارسة نشاطها وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية،
- تنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني،
- متابعة مشاريع وبرامج تطوير منظومات الإعلامية الخاصة بالوكالة،
- ربط العلاقات مع مختلف الهياكل ذات الصلة وتشجيع تبادل الخبرات.
يسيّر الكتابة العامة كاتب عام يسمّى بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، وتسند له خطة مدير إدارة مركزية، وتشتمل الكتابة العامة على:
- الإدارة الفرعية للشؤون القانونية،
- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 36 ـ تكلّف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية خاصة:
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بنشاط الوكالة وتنقيحها،
- بمتابعة النزاعات التي تكون الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات طرفا فيها،
- بمتابعة شبهات خرق قواعد مكافحة المنشطات الناتجة عن أنشطة التحري والتفقد،
- بالتصرف في حالات خرق مكافحة المنشطات المخبرية وغير المخبرية طبقا للقانون والمدونة والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول،
- باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية لجميع المتدخلين في نشاط الوكالة.
وتضمّ:
- مصلحة التشريع والنزاعات.
- مصلحة التصرف في النتائج.
الفصل 37 ـ تكلف مصلحة التشريع والنزاعات خاصة:
- بإعداد وصياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال مكافحة المنشطات.
- بتنقيح النصوص الصادرة في مجال مكافحة المنشطات قصد مواكبتها للتطورات والتغييرات الوطنية والعالمية وملاءمتها للمدونة والمعايير الدولية سارية المفعول.
- بدراسة الملفات المتعلقة بالنزاعات التي تكون الوكالة طرفا فيها باستثناء نزاعات التصرف في النتائج.
- بالإجابة على مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على الوكالة في إطار مبدأ شفافية نشاط الوكالة.
- بإبداء الرأي في جميع النصوص القانونية والاستشارات على مستوى أو دولي.
- بإعداد الإتفاقيات المبرمة بين الوكالة والهياكل والمنظمات الوطنية والدولية،
الفصل 38 ـ تكلف مصلحة التصرف في النتائج خاصة:
- بمتابعة حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات المخبرية وغير المخبرية التي تكون الوكالة سلطة التصرف في نتائجها،
- بمتابعة تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن الهيئات المختصة،
- بمتابعة حالات عدم امتثال المجموعة الوطنية المستهدفة للرياضيين لمتطلبات برنامج المعلومات المتعلقة بأماكن تواجدهم،
- بإحالة الملفات التأديبية عند الاقتضاء على الهيئات التأديبية المختصة،
- بالنشر العلني للقرارات التأديبية التي استوفت كافة طرق الطعن،
- قبول مختلف تقارير التحري والتفقد المتضمنة لحالات خرق لقواعد مكافحة المنشطات التي تم ارتكابها بقاعة رياضية أو فضاء رياضي خاص أو بمناسبة تنظيم التظاهرات الرياضية مرخص فيها والتعهد بالملف التأديبي طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثم إحالة كامل الملف بعد استيفاء كافة الإجراءات على الوزير المكلف بالرياضة لاتخاذ المقررة بالقانون،
- بمتابعة الملفات المعروضة أمام أنظار التحكيم الرياضي في إطار مراجعة القرارات التأديبية في مجال مكافحة المنشطات.
الفصل 39 ـ تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية خاصة:
- بمتابعة المسار المهني لأعوان الوكالة بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
- بالمتابعة الإدارية والمالية للعقود المبرمة بين الوكالة والأعوان المتعاقدين،
- بالمساهمة في تطوير الخدمات الإدارية،
- بتأمين حسن التصرف في الممتلكات الموضوعة على ذمة الوكالة،
- بالتصرف في أرشيف الوكالة بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- بإعداد المشروع السنوي لميزانية الوكالة،
- بإعداد الصّفقات المتعلقة بأنشطة الوكالة.
وتضمّ:
- مصلحة الشؤون الإدارية والأرشيف.
- مصلحة الشؤون المالية.
الفصل 40 ـ تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والأرشيف خاصة:
- بإعداد ومتابعة الملفات المتعلقة بالتصرف الإداري،
- بالتصرف في المعدات والأثاث والمستلزمات الخاصة بالوكالة،
- بالتعهد بالبنايات والتجهيزات التابعة للوكالة وصيانتها،
- بحفظ الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 41 ـ تكلف مصلحة الشؤون المالية خاصة:
- بإعداد الملفات المتعلقة بالتصرف المالي للوكالة،
- بإعداد ميزانية الوكالة المصادق عليها وتنفيذها،
- بمتابعة التصرف في وكالة الدفوعات،
- بإعداد ومتابعة الشراءات والتزود الخاصة بنشاط الوكالة والتصرف في المخزون،
- بإعداد وضبط كراسات الشروط ذات الصلة بنشاط الوكالة.
القسم السادس
المصالح الخصوصية
الفصل 42 ـ تشتمل المصالح الخصوصية للوكالة على:
- إدارة التربية والوقاية
- إدارة المراقبة والتحري والتفقد.
الفرع الأول
إدارة التربية والوقاية
الفصل 43 ـ تكلف إدارة التربية والوقاية خاصة بالمهام التالية:
- التخطيط ووضع البرنامج السنوي الوطني للتربية في مجال مكافحة المنشطات طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول،
- تنفيذ البرنامج الوطني للتربية وتقييمه،
- ضبط الموارد المادية والبشرية الضرورية لتطبيق البرنامج السنوي للتربية،
- إعداد برنامج تكوين وتأهيل واعتماد أعوان التربية المختصين في مجال مكافحة المنشطات وتنفيذه وتقييمه،
- إرساء علاقات تعاون وشراكة مع مختلف الأطراف المعنية بمكافحة المنشطات،
- التنسيق مع الهياكل الرياضية الوطنية لوضع وتنفيذ برامجها التوعوية في مجال مكافحة المنشطات،
- التعهد بمطابقة برنامج التربية للمعايير الدولية سارية المفعول،
- تطوير البرامج التوعوية والتربوية في مجال مكافحة المنشطات،
- ترسيخ ثقافة مكافحة المنشطات وتركيز القيم الأساسية للأخلاقيات الرياضية.
وتشتمل إدارة التربية والوقاية على الإدارة الفرعية للوقاية والبحث.
الفصل 44 ـ تكلف الإدارة الفرعية للوقاية والبحث خاصة:
- بإعداد وتقييم المخطط السنوي للتربية،
- بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتربية في مجال مكافحة المنشطات،
- بتنفيذ برنامج تكوين وتأهيل أعوان التربية المختصين في مجال مكافحة المنشطات،
- بتشجيع الأطراف المتدخلة على وضع وتنفيذ برامج توعوية في مجال مكافحة المنشطات،
- بنشر ثقافة مكافحة المنشطات في المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للأخلاقيات الرياضية والتباري النزيه.
وتضمّ:
- مصلحة أنشطة الوقاية.
- مصلحة الدراسات والبحث.
الفصل 45 ـ تكلف مصلحة أنشطة الوقاية خاصة:
- بتطبيق المخطط السنوي للتربية،
- بالقيام بأنشطة تربوية وتوعوية ووقائية وتكوينية لفائدة الرياضيين وطاقم تأطير الرياضي والشباب والعموم وفقا للمدونة والمعيار الدولي للتربية ساري المفعول،
- باعتماد طرق وأساليب التواصل الحديثة مع الرياضيين وطاقم التأطير الرياضي طبقا للمعيار الدولي للتربية ساري المفعول،
- بإعداد تقارير تقييم تتعلق بتطبيق المخطط السنوي للتربية.
الفصل 46 ـ تكلف مصلحة الدراسات والبحث خاصة:
- بتعزيز التعاون مع هياكل البحث العلمي الوطنية والدولية،
- بوضع مشاريع البحث العلمي المتصلة بمكافحة المنشطات وتنفيذها،
- بنشر نتائج الدراسات والبحوث العلمية المنجزة.
الفرع الثاني
إدارة المراقبة والتحري والتفقد
الفصل 47 ـ تكلف إدارة المراقبة والتحري والتفقد خاصة بالمهام التالية:
- تخطيط البرنامج السنوي للمراقبة والتحري والتفقد وتقييمه طبقا للمعايير الدولية،
- تقييم المخاطر المتصلة بالمنشطات طبقا للمعايير الدولية قصد تحيين البرنامج السنوي للمراقبة والتحري والتفقد،
- متابعة نتائج عمليات المراقبة والتحري والتفقد والتعهد بمطابقتها للمعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للشؤون القانونية،
- تحديد الحاجيات البشرية والمادية الضرورية لتطبيق البرنامج السنوي للمراقبة والتحري والتفقد،
- تبادل المعلومات بين مصالح الوكالة والهياكل والمنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول،
- إعداد برامج تكوين وتأهيل واعتماد أعوان مراقبة المنشطات وأعوان التحري والتفقد،
- متابعة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص لأغراض علاجية طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
وتشتمل إدارة المراقبة والتحري والتفقد على:
- الإدارة الفرعية للمراقبة.
- الإدارة الفرعية للتحري والتفقد.
الفصل 48 ـ تكلف الإدارة الفرعية للمراقبة خاصة:
- بتخطيط توزيع عمليات المراقبة طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
- بتحديد المجموعة الوطنية المستهدفة للرياضيين وتحيينها.
- بتنفيذ عمليات مراقبة المنشطات الوطنية والدولية طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
- بمتابعة نتائج التحاليل المخبرية طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
- بضبط برنامج تكوين وتأهيل أعضاء فرق المراقبة للرياضيين وللحيوانات المشاركة في الرياضة ومتابعة تنفيذه.
وتضمّ:
- مصلحة أخذ العينات البيولوجية.
- مصلحة التقييم والتكوين.
الفصل 49 ـ تكلف مصلحة أخذ العينات البيولوجية خاصة:
- بتنفيذ العمليات المبرمجة لأخذ العينات البيولوجية داخل وخارج المنافسات طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
- بتضمين المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة المنجزة بالمنظومة العالمية للإدارة والتصرف لمكافحة المنشطات.
- بتكوين وتأهيل أعضاء فرق المراقبة للرياضيين وللحيوانات المشاركة في الرياضة.
الفصل 50 ـ تكلف مصلحة التقييم والتكوين خاصة:
- بإعداد تقارير دورية لتقييم تنفيذ عمليات مراقبة المنشطات في إطار مطابقتها للمعايير الدولية.
- بتنفيذ برنامج تكوين وتأهيل أعضاء فرق المراقبة للرياضيين وللحيوانات المشاركة في الرياضة.
الفصل 51 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتحري والتفقد خاصة:
- بضبط وتخطيط البرنامج الوطني لتفقد الفضاءات الرياضية العامة والخاصة وتقييمه،
- بتنفيذ عمليات التحري والتفقد ومتابعة نتائجها طبقا للتشريع الوطني والمعايير الدولية سارية المفعول،
- بضبط برنامج تكوين وتأهيل أعضاء فرق التحري والتفقد وتنفيذه.
وتضمّ الإدارة الفرعية للتحري والتفقد:
- مصلحة التحري.
الفصل 52 ـ تكلف مصلحة التحري خاصة:
- بجمع المعطيات والمعلومات ودراستها وتقييمها ضمانا لفاعلية البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول،
- بإنجاز أعمال التحري في حالة شبهة خرق قواعد مكافحة المنشطات طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول وإحالة التقارير إلى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات،
- بإبداء الرأي الفني في مطالب المعلومة المتعلقة بالمنشطات،
- بالمشاركة في تنفيذ برنامج تكوين وتأهيل أعضاء فرق التحري والتفقد.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 53 ـ تتكون ميزانية الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من موارد ونفقات.
الفصل 54 ـ تتكون موارد الوكالة من:
- منح وهبات مسندة للوكالة لمجابهة نفقات التصرف،
- الموارد المتأتية من نشاط الوكالة،
- مداخيل التصرف المختلفة،
- نقل فواضل التصرف.
الفصل 55 ـ تشتمل نفقات الوكالة على:
- نفقات التسيير،
- المصاريف اللازمة لتنفيذ مهامها،
- نفقات صيانة العقارات والممتلكات الراجعة لها بالنظر،
- جميع النفقات الأخرى الضرورية لتنفيذ مهام الوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 56 ـ تضبط تعريفات مختلف الخدمات التي تسديها الوكالة بمقابل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 57 ـ يتم محاسب لدى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع الخاصة بالمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 58 ـ يسيّر كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها بهذا الأمر مدير تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالرياضة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
الفصل 59 ـ يسيّر كل إدارة فرعية من الإدارات الفرعية المنصوص عليها بهذا الأمر كاهية مدير تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالرياضة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 60 ـ يسيّر كل مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر رئيس مصلحة تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالرياضة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 61 ـ يمكن أن تسند الدرجة الاستثنائية لخطط مدير عام ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة وفقا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 62 ـ تلغى جميع الأحكام والنصوص السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 63 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟