قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
يكلّف السيد ثامر التوكابري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد ثامر التوكابري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون