قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بضبط تركيبة هيئات الاختصاص في الطب ومشمولاتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بضبط تركيبة هيئات الاختصاص في الطب ومشمولاتها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بضبط تركيبة هيئات الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.
قــرّرا مــا يلــي:
الفصل الأول ـ تعتبر هيآت الاختصاصات في الطب المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه، هيآت علمية استشارية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير وتتمثل مهامها في اقتراح مضمون التكوين المسدى في إطار الإقامة في الطب وكيفياته بالنسبة لكل اختصاص طبي والقيام بتقييم المستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بخصوص كل المسائل المتعلقة بالاختصاصات الطبية.
وعلى هذا الأساس فهي مكلفة خاصة بـ:
- اقتراح برنامج امتحان التخصص في الطب وأساليبه،
- اقتراح المقيمين في الطب وذلك في حدود المراكز المفتوحة بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 2 ـ تتركب هيئة كل اختصاص في الطب من مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني.
غير أنه يمكن تجميع اختصاصات طبية متكاملة أو متقاربة صلب هيئة واحدة.
يتم كل إحداث أو إلغاء لهيئة اختصاص في الطب بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من المكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 3 ـ تمثل هيئة كل اختصاص في الطب من قبل مكتب هيئة الاختصاص المعني. ويتركب مكتب هيئة كل اختصاص في الطب من أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي من الاختصاص المعني عن كل كلية طب.
إلا أنه عندما تكون الهيئة جامعة لاختصاصين طبيين أو أكثر فإن تركيبة مكتب هذه الهيئة تكون على أساس أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب عن كل كلية طب وعن كل اختصاص.
الفصل 4 ـ يتم أعضاء مكتب كل هيئة لمدة ثلاث أعوام يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم كل عضو من قبل مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني أو الاختصاصات الطبية المعنية التابعين لكلية الطب التي ينتمي إليها العضو المعني.
يتم رئيس مكتب كل هيئة اختصاص من قبل أعضاء هذا المكتب ومن بينهم.
وتتم تسمية رئيس وأعضاء مكتب كل هيئة بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 5 ـ بصرف النظر عن المشمولات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يكلف مكتب كل هيئة اختصاص
أو اختصاصات خاصة بـ:
- ببرمجة اجتماعات الهيئة المعنية،
- ضبط مضمون وأساليب التكوين للإقامة في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية ومع الأخذ في الاعتبار توصيف المؤهلات بالنسبة لكل اختصاص طبي،
- إبداء الرأي بخصوص عدد المقيمين في الطب المزمع تكوينهم والمساهمة في متابعة الديموغرافيا الطبية،
- ضبط مضمون وأساليب التقييم للمستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
- المشاركة في متابعة التكوين الذي تلقاه المقيمين في الطب وتقييمه والمصادقة عليه،
- ضبط المقاييس العلمية لمنح التربصات بالخارج، وذلك بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
- تقييم التربصات بالخارج ومراقبة المصادقة الفعلية عليها،
- تحسين جودة التعليم في مجال طب الاختصاص،
- تنظيم الـندوات والمـلتقيـات الـتي لـها صـلة باختصاص
أو باختصاصات الهيئة المعنية.
ويتعين على مكتب كل هيئة إعلام المكتب الوطني للاختصاصات الطبية، في الآجال المعقولة، بكل الأنشطة التي سيتم القيام بها ومده بمحاضر اجتماعاتها وكذلك التقارير التي تخص كل الأنشطة التي قامت بها.
الفصل 6 ـ يجتمع مكتب كل هيئة اختصاص أو اختصاصات بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الحضور. ويتولى رئيس مكتب كل هيئة اختصاص ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
يمكن لرئيس المكتب تشريك كل شخص له كفاءة خاصة في المسألة المعروضة للدرس.
وتدوّن أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع. وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
الفصل 7 ـ يحدث مكتب للاختصاصات الطبية يتركب من سبعة (7) رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب يتم انتخابهم من قبل جميع رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات.
يتم أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية لمدة ثلاث (3) سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم رئيس المكتب الوطني للاختصاصات الطبية من قبل أعضاء هذا المكتب ومن بينهم.
تتم تسمية رئيس وأعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 8 ـ تضبط أساليب أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب وكذلك أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 9 ـ يكلف المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بتنسيق أنشطة مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب خاصة فيما يتعلق بـ:
- التعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي لها صلة بالاختصاصات الطبية،
- النهوض بالتعليم ما بعد الجامعي المتعلق بالاختصاصات الطبية وبالتطوير المهني المستمر بالتنسيق مع الهيآت الوطنية والدولية المختصة،
- التعاون مع المؤسسات الجامعية والعمادات والهيآت العلمية والطبية الوطنية والدولية في مجالات التعليم والتكوين الطبي.
الفصل 10 ـ يجتمع المكتب الوطني للاختصاصات الطبية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان بحضور أغلبية أعضائه. ويتولى رئيس المكتب الوطني ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
يمكن لرئيس المكتب الوطني تشريك كل شخص له كفاءة في المسألة المعروضة للدرس في أشغال أعماله.
ويبدي المكتب الوطني آراءه في المسألة المعروضة للدرس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 11 ـ تدون أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير وفي أجل شهر إلى كل أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب.
الفصل 12 ـ تضبط هيآت الاختصاصات في الطب كما يلي:
1- هيئة اختصاصات الأمراض الجرثومية والبيولوجيا الطبية-اختيار علم الأحياء الدقيقة واختيار علم الطفيليات،
2- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار علم أمراض الدم،
3- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار علم المناعة،
4- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار الكيمياء الإحيائية،
5- هيئة اختصاصات التخدير والإنعاش،
6- هيئة اختصاصات طب الأورام وعلاج الأورام بالأشعة وجراحة الأورام،
7- هيئة اختصاصات التغذية وأمراض التغذية،
8- هيئة اختصاص علم الغدد الصماء،
9- هيئة اختصاص علم أمراض الدم السريري،
10- هيئة اختصاصات أمراض الرئة وجراحة الصدر،
11- هيئة اختصاصات أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الأوعية المحيطة،
12- هيئة اختصاص أمراض الأعصاب،
13- هيئة اختصاص جراحة الأعصاب،
14- هيئة اختصاص طب المفاصل والعظام،
15- هيئة اختصاص الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي،
16- هيئة اختصاص جراحة وتقويم العظام،
17- هيئة اختصاص جراحة الرأب والترميم والتجميل،
18- هيئة اختصاص أمراض المعدة والأمعاء،
19- هيئة اختصاص الطب الباطني،
20- هيئة اختصاص الإنعاش الطبي،
21- هيئة اختصاصات طب الأطفال والولدان،
22- هيئة اختصاص علم الوراثة،
23- هيئة اختصاصات الطب النفساني والطب النفساني للأطفال،
24- هيئة اختصاصات التصوير الطبي والفيزياء الإحيائية والطب النووي،
25- هيئة اختصاص علم التشريح وأمراض الخلايا،
26- هيئة اختصاص الأمراض الجلدية،
27- هيئة اختصاص الطب الشرعي،
28- هيئة اختصاص طب الشغل،
29- هيئة اختصاص الطب الوقائي وطب المجتمع،
30- هيئة اختصاص الجراحة العامة،
31 - هيئة اختصاص طب العيون،
32- هيئة اختصاص جراحة المسالك البولية،
33- هيئة اختصاص أمراض الكلى،
34- هيئة اختصاص طب الأذن والأنف والحنجرة،
35- هيئة اختصاص طب الفم وجراحة الوجه والفكين،
36- هيئة اختصاص طب النساء والتوليد،
37- هيئة اختصاص الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي،
38- هيئة اختصاص الفرمكولوجيا،
39- هيئة اختصاص جراحة الأطفال،
40- هيئة اختصاص علم التشريح،
41- هيئة اختصاص علم الأنسجة والأجنة،
42- هيئة اختصاص الطب الاستعجالي،
43- هيئة اختصاص طب العائلة،
44- هيئة الاختصاصات التقنية الطبية العسكرية.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2014، المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بضبط تركيبة هيئات الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.
قــرّرا مــا يلــي:
الفصل الأول ـ تعتبر هيآت الاختصاصات في الطب المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه، هيآت علمية استشارية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير وتتمثل مهامها في اقتراح مضمون التكوين المسدى في إطار الإقامة في الطب وكيفياته بالنسبة لكل اختصاص طبي والقيام بتقييم المستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بخصوص كل المسائل المتعلقة بالاختصاصات الطبية.
وعلى هذا الأساس فهي مكلفة خاصة بـ:
- اقتراح برنامج امتحان التخصص في الطب وأساليبه،
- اقتراح المقيمين في الطب وذلك في حدود المراكز المفتوحة بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 2 ـ تتركب هيئة كل اختصاص في الطب من مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني.
غير أنه يمكن تجميع اختصاصات طبية متكاملة أو متقاربة صلب هيئة واحدة.
يتم كل إحداث أو إلغاء لهيئة اختصاص في الطب بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من المكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 3 ـ تمثل هيئة كل اختصاص في الطب من قبل مكتب هيئة الاختصاص المعني. ويتركب مكتب هيئة كل اختصاص في الطب من أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي من الاختصاص المعني عن كل كلية طب.
إلا أنه عندما تكون الهيئة جامعة لاختصاصين طبيين أو أكثر فإن تركيبة مكتب هذه الهيئة تكون على أساس أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب عن كل كلية طب وعن كل اختصاص.
الفصل 4 ـ يتم أعضاء مكتب كل هيئة لمدة ثلاث أعوام يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم كل عضو من قبل مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني أو الاختصاصات الطبية المعنية التابعين لكلية الطب التي ينتمي إليها العضو المعني.
يتم رئيس مكتب كل هيئة اختصاص من قبل أعضاء هذا المكتب ومن بينهم.
وتتم تسمية رئيس وأعضاء مكتب كل هيئة بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 5 ـ بصرف النظر عن المشمولات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يكلف مكتب كل هيئة اختصاص
أو اختصاصات خاصة بـ:
- ببرمجة اجتماعات الهيئة المعنية،
- ضبط مضمون وأساليب التكوين للإقامة في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية ومع الأخذ في الاعتبار توصيف المؤهلات بالنسبة لكل اختصاص طبي،
- إبداء الرأي بخصوص عدد المقيمين في الطب المزمع تكوينهم والمساهمة في متابعة الديموغرافيا الطبية،
- ضبط مضمون وأساليب التقييم للمستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
- المشاركة في متابعة التكوين الذي تلقاه المقيمين في الطب وتقييمه والمصادقة عليه،
- ضبط المقاييس العلمية لمنح التربصات بالخارج، وذلك بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
- تقييم التربصات بالخارج ومراقبة المصادقة الفعلية عليها،
- تحسين جودة التعليم في مجال طب الاختصاص،
- تنظيم الـندوات والمـلتقيـات الـتي لـها صـلة باختصاص
أو باختصاصات الهيئة المعنية.
ويتعين على مكتب كل هيئة إعلام المكتب الوطني للاختصاصات الطبية، في الآجال المعقولة، بكل الأنشطة التي سيتم القيام بها ومده بمحاضر اجتماعاتها وكذلك التقارير التي تخص كل الأنشطة التي قامت بها.
الفصل 6 ـ يجتمع مكتب كل هيئة اختصاص أو اختصاصات بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الحضور. ويتولى رئيس مكتب كل هيئة اختصاص ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
يمكن لرئيس المكتب تشريك كل شخص له كفاءة خاصة في المسألة المعروضة للدرس.
وتدوّن أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع. وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
الفصل 7 ـ يحدث مكتب للاختصاصات الطبية يتركب من سبعة (7) رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب يتم انتخابهم من قبل جميع رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات.
يتم أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية لمدة ثلاث (3) سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم رئيس المكتب الوطني للاختصاصات الطبية من قبل أعضاء هذا المكتب ومن بينهم.
تتم تسمية رئيس وأعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 8 ـ تضبط أساليب أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب وكذلك أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 9 ـ يكلف المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بتنسيق أنشطة مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب خاصة فيما يتعلق بـ:
- التعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي لها صلة بالاختصاصات الطبية،
- النهوض بالتعليم ما بعد الجامعي المتعلق بالاختصاصات الطبية وبالتطوير المهني المستمر بالتنسيق مع الهيآت الوطنية والدولية المختصة،
- التعاون مع المؤسسات الجامعية والعمادات والهيآت العلمية والطبية الوطنية والدولية في مجالات التعليم والتكوين الطبي.
الفصل 10 ـ يجتمع المكتب الوطني للاختصاصات الطبية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان بحضور أغلبية أعضائه. ويتولى رئيس المكتب الوطني ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
يمكن لرئيس المكتب الوطني تشريك كل شخص له كفاءة في المسألة المعروضة للدرس في أشغال أعماله.
ويبدي المكتب الوطني آراءه في المسألة المعروضة للدرس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 11 ـ تدون أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير وفي أجل شهر إلى كل أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب.
الفصل 12 ـ تضبط هيآت الاختصاصات في الطب كما يلي:
1- هيئة اختصاصات الأمراض الجرثومية والبيولوجيا الطبية-اختيار علم الأحياء الدقيقة واختيار علم الطفيليات،
2- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار علم أمراض الدم،
3- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار علم المناعة،
4- هيئة اختصاص البيولوجيا الطبية- اختيار الكيمياء الإحيائية،
5- هيئة اختصاصات التخدير والإنعاش،
6- هيئة اختصاصات طب الأورام وعلاج الأورام بالأشعة وجراحة الأورام،
7- هيئة اختصاصات التغذية وأمراض التغذية،
8- هيئة اختصاص علم الغدد الصماء،
9- هيئة اختصاص علم أمراض الدم السريري،
10- هيئة اختصاصات أمراض الرئة وجراحة الصدر،
11- هيئة اختصاصات أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الأوعية المحيطة،
12- هيئة اختصاص أمراض الأعصاب،
13- هيئة اختصاص جراحة الأعصاب،
14- هيئة اختصاص طب المفاصل والعظام،
15- هيئة اختصاص الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي،
16- هيئة اختصاص جراحة وتقويم العظام،
17- هيئة اختصاص جراحة الرأب والترميم والتجميل،
18- هيئة اختصاص أمراض المعدة والأمعاء،
19- هيئة اختصاص الطب الباطني،
20- هيئة اختصاص الإنعاش الطبي،
21- هيئة اختصاصات طب الأطفال والولدان،
22- هيئة اختصاص علم الوراثة،
23- هيئة اختصاصات الطب النفساني والطب النفساني للأطفال،
24- هيئة اختصاصات التصوير الطبي والفيزياء الإحيائية والطب النووي،
25- هيئة اختصاص علم التشريح وأمراض الخلايا،
26- هيئة اختصاص الأمراض الجلدية،
27- هيئة اختصاص الطب الشرعي،
28- هيئة اختصاص طب الشغل،
29- هيئة اختصاص الطب الوقائي وطب المجتمع،
30- هيئة اختصاص الجراحة العامة،
31 - هيئة اختصاص طب العيون،
32- هيئة اختصاص جراحة المسالك البولية،
33- هيئة اختصاص أمراض الكلى،
34- هيئة اختصاص طب الأذن والأنف والحنجرة،
35- هيئة اختصاص طب الفم وجراحة الوجه والفكين،
36- هيئة اختصاص طب النساء والتوليد،
37- هيئة اختصاص الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي،
38- هيئة اختصاص الفرمكولوجيا،
39- هيئة اختصاص جراحة الأطفال،
40- هيئة اختصاص علم التشريح،
41- هيئة اختصاص علم الأنسجة والأجنة،
42- هيئة اختصاص الطب الاستعجالي،
43- هيئة اختصاص طب العائلة،
44- هيئة الاختصاصات التقنية الطبية العسكرية.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2014، المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون