قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يكلّف العقيد بالحرس الوطني، هيثم الشعباني، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف العقيد بالحرس الوطني، هيثم الشعباني، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون