قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلّف السيد سمير بوبكر، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة.
يكلّف السيد سمير بوبكر، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون