قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 مارس 2024.
يسمى السيد حمدة العلوي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة لدى مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد محمد الزمرلي.
يسمى السيد حمدة العلوي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة لدى مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد محمد الزمرلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون