أمر عدد 185 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 185 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد معز مهدي محمودي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة أفريل 2023.
تنهى مهام السيد معز مهدي محمودي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون