Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 185 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 185 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد معز مهدي محمودي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟