قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف السيدة محبوبة الأجنف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة مساندة المؤسسات بالإدارة الفرعية للإحاطة بالعمال ومساندة المؤسسات بإدارة مساندة المؤسسات والإحاطة بالعمال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة محبوبة الأجنف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة مساندة المؤسسات بالإدارة الفرعية للإحاطة بالعمال ومساندة المؤسسات بإدارة مساندة المؤسسات والإحاطة بالعمال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون