قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2024.
يجدد تكليف الدكتور مهدي جعيدان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى "سهلول" بسوسة ابتداء من 26 فيفري 2024.
يجدد تكليف الدكتور مهدي جعيدان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى "سهلول" بسوسة ابتداء من 26 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون