قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد عادل صالح الشّنيتي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة تأجير الإطارات المسجدية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
يكلّف السيد عادل صالح الشّنيتي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة تأجير الإطارات المسجدية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون