Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد عادل صالح الشّنيتي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة تأجير الإطارات المسجدية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟