أمر عدد 186 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 186 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024.
يعفى السيد أمير المؤدب من مهام مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة مارس 2022.
يعفى السيد أمير المؤدب من مهام مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون