قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حياة الخترشي حرم الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالجديدة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حياة الخترشي حرم الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالجديدة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون