قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
يكلّف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
يكلّف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون