قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أحلام قنفالي، مسيرّ مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أحلام قنفالي، مسيرّ مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون