Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 183 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 183 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1970 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطــة الإشراف على المنشآت العموميــة وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ يكلّف المعهد الوطني للإحصاء بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وإنجازه.
وتتمثل عملية التعداد أساسا في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها.
الفصل 2 ـ يضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
الفصل 3 ـ تحدث وطنية ولجان جهوية تتولى مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في التحضير للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وإنجازه.
الفصل 4 ـ تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى في متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله والمصادقة على مخرجات أشغال اللجان الفنيّة وخصوصا منها استمارة التعداد.
وتعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 5 ـ يترأس اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
. المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
. رئيس المجلس الوطني للإحصاء،
. عن رئاسة الحكومة،
. ممثلين (2) عن وزارة الداخلية،
. ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
. المدير العام للإسكان بالوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
. عن باقي الوزارات غير الممثلة بأعضاء بصفتهم،
. ممثّل عن البنك المركزي التونسي،
. لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
. المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
. المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
. المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
. المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
. المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
. المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
. المدير العام للمرصد الوطني للهجرة،
. المدير المركزي للإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء،
. عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
. عن المرصد الوطني للشباب،
. عن المرصد الوطني للتّشغيل والمهارات،
. أربع (4) ممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني،
. عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
. أربعة (4) خبراء في المجال الإحصائي والديمغرافي.
يجب ألا تقل الخطة الوظيفية لأعضاء اللجنة الوطنية عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها بالنسبة إلى الهياكل العمومية المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 6 ـ تعهد كتابة اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى إلى المعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 7 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
ويتم اقتراح الأعضاء الممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء في المجال الإحصائي والديمغرافي من قبل المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 8 ـ تنبثق عن اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى لجان فنية استشارية للنظر في محتوى استمارة التعداد العام للسكان والسكنى والمسائل التي تعرض عليها من قبل اللجنة الوطنية.
الفصل 9 ـ تحدث جهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى على مستوى كل ولاية وتتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية.
الفصل 10 ـ يترأس اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الوالي وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
. معتمدو الولاية المعنية،
. عن وزارة الدفاع الوطني،
. مدير إقليم الأمن الوطني بالجهة،
. عن المعهد الوطني للإحصاء على مستوى الولاية،
. المدير الجهوي للتنمية بالولاية،
. ممثلي باقي الوزارات بالجهة بالإضافة إلى الأعضاء الممثلين للوزارات بصفتهم،
. أربعة (4) ممثلين عن المجتمع المدني.
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية للتعداد دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 11 ـ يتم أعضاء اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
ويتم اقتراح الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني من قبل والي الجهة.
الفصل 12 ـ تعهد كتابة اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى إلى المعهد الوطني للإحصاء في كل ولاية.
الفصل 13 ـ تعقد كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى اجتماعها بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة (5) أيام على الأقلّ قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالملفات وبالوثائق التي سيتم التداول فيها.
ولا يمكن لكل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى أن تجتمع إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
الفصل 14 ـ في صورة عدم توفر النصاب، يتم دعوة اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى للاجتماع مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ الاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني للجنة قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 15 ـ تتخذ كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
تدوّن مداولات وقرارات كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بمحضر جلسة ويوقع عليه رئيس اللجنة المعنية وعضوين.
الفصل 16 ـ ينجز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
الفصل 17 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فريال الورغي حرم السبعي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟