أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرّخ في 4 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرّخ في 4 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعـد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 والقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه المتعلقة بإحداث صندوق مقاومة التلوث،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الحكومـي عدد 57 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 461 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى الأمر الحكومي عدد 937 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من العدد 1 من الفصل 2 والنقطة الأولى من المطة الثانية من العدد 1 من الفصل 3 والفقرتين "3- أ" و"3- ب"من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 7 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 والمطة الثانية من الفصل 16 والفصول 18 و23 و24 و25 و26 و27 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (العدد 1، مطة رابعة جديدة):
- استثمار منجز من طرف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات الأهلية.
الفصل 3 (العدد 1، المطة الثانية، نقطة أولى جديدة):
- بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:
. الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 50% من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بخمسمائة (500) ألف دينار.
وترفع هذه النسبة إلى 55% بالنسبة للاستثمارات من صنف "أ" في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وإلى 60% بالنسبة إلى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات الأهلية.
الفصل 3 (فقرة "3- أ" وفقرة "3-ب"جديدتان):
3. منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:
أ- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي التونسية كالآتي:
- القطاعات ذات الأولوية: لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ب ـ تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين المنتدبين لأول مرة حسب مستوى التأطير في كل الأنشطة من غير الأنشطة المستثناة من حوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي كالآتي:
- نسبة تأطير تتراوح بين 10 % و15%: تكفل الدولة لمدة سنة بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي جامعية
أو مؤهل التقني السامي،
- نسبة تأطير تفوق 15%: تكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات
بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي جامعية أو مؤهل التقني السامي.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة):
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألا يتجاوز مجموع المنح المسندة ثلث كلفة الاستثمار مع سقف بخمسة (5) مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية والمنح المسندة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة التنمية المستدامة.
الفصل 7 (فقرة أولى، مطة ثانية جديدة):
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار،
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار.
وينطبق تعريف الأموال الذاتية الوارد بالأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه، على الأشخاص المعنويين،
ويتم التثبت من توفير الأموال الذاتية عند صرف القسط الأول من المنحة.
الفصل 8 (جديد):
يتعيّن على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وبالحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب كتابي ودراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع لدى الهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار المختص ترابيا وفق الحالات في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور في إيداع التصريح بالاستثمار. ويجب أن تتضمن الدراسة المذكورة خاصة البيانات التالية:
- نوعية الاستثمار،
- النشاط الرئيسي،
- نظام الاستثمار،
- مكان انتصاب المشروع،
- الجانب البيئي إن إقتضى الأمر طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- بيانات حول السوق،
- كلفة الاستثمار ونمط التمويل،
- الشكل القانوني للمؤسسة،
- المساهمات الأجنبية،
- البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،
- الشغل المزمع إحداثها،
- وصف لمسار الإنتاج،
- قائمة التجهيزات اللازمة التي سيتم اقتناؤها،
- الفواتير التقديرية أو النهائية بالنسبة لمختلف مكونات الاستثمار وتقرير اختبار فني بالنسبة للتجهيزات إن اقتضى الأمر،
- قائمة تقديرية أو خبير في البناء معتمد لدى المحاكم يتضمن الفواتير التي تم اعتمادها وذلك بعنوان أشغال البناء والتهيئة،
- كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية.
كما يتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب كتابي حسب الأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه سنة من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لدى:
- المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. ويتم التصريح حسب الأنموذج المرفق لهذا الأمر الحكومي بعد التأشير عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا ويقع إيداع هذا التصريح مرة واحدة عند طلب الامتياز أو عند حصول تغيير فيه. وتتولى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا صحبة المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت والتحقق من صحة التصاريح المقدمة لهما من قبل المؤجر في أجل شهرين من تاريخ تعهدها.
- مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي التونسية.
وتتولى الهياكل المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب التشغيل والعمل المستقل إحالة هذه المطالب بعد دراستها إلى اللجان المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها.
كما تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار بصفة دورية وعلى الأقل مرة في السنة بالتنسيق مع مصالح تفقدية الشغل والمصالحة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متابعة محافظة المؤسسات المنتفعة بإمتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على الشغل المحدثة بها.
الفصل 9 (جديد):
تكلف بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها:
- وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة ((15 مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة أو التجديد للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور في إطار الاستثمار،
- لجان وطنية تحدث لدى الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار وبمطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار الاستثمار،
- لجان جهوية تحدث لدى الهياكل الجهوية المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1( مليون دينار، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار الاستثمار.
بصرف النظر عن أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، تكلف اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنظر في المشاريع السياحية التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1( مليون دينار.
وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية والوزير المشرف على القطاع.
تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار التعهد بالمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار وكذلك الاستثمارات من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية، وفق مسار مبسط يتم ضبطه بمقتضى دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 (جديد):
تسند المنح والمساهمات في رأس المال المنصوص عليهما على التوالي بالفصلين 3 و21 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 15 مليون دينار والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر من الوزير المشرف على القطاع
أو بتفويض منه بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، بخصوص الملفات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للاستثمار، بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة بناء على رأي اللجنة الوطنية المحدثة لديها.
وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المرتبطة بهما والتي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 1 مليون دينار بمقتضى مقرر من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 (جديد):
تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي:
- 40% عند إنجاز 40% من كلفة الاستثمار المصادق عليها،
- باقي المنحة حسب نسبة الانجاز عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي أو عند إنجاز كامل مكونات الاستثمار المصادق عليها بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما.
ويتم صرف المنحة المتعلقة بمساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة بمناطق التنمية الجهوية دفعة واحدة بعنوان اقتناء مقاسم صناعية بمقتضى مقرر إسناد الامتيازات وبعد إمضاء البيع.
لاحتساب المنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم اعتماد المبالغ دون اعتبار المعاليم والأداءات وذلك بالنسبة للحالات التي يمكن فيها استرجاعها أو طرحها.
ويتم إيداع مطالب الانتفاع بصرف المنح في أجل لا يتعدى أقصاه السنة الخامسة من تاريخ صدور في إيداع التصريح بالاستثمار. وفي صورة التمديد في آجال إنجاز برنامج الاستثمار، يمدد في آجال مطالب الانتفاع بصرف المنح من خمس إلى سبع سنوات.
الفصل 13 (جديد):
يتم صرف أقساط المنح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها عن المصالح الجهوية لوزارة المالية كما يلي:
- الهيئة التونسية للاستثمار بالنسبة للمشاريع المتعهدة بها،
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
- الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة لأنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي،
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالنسبة للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث،
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.
يلتزم المستثمر بتقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة خاصة الفواتير والعقود والقائمات في إنجاز أشغال البناء والتهيئة والخدمات التي تكون مصحوبة بالتحويلات البنكية وبما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة بالنسبة لمختلف مكونات الاستثمار. كما يلتزم المستثمر بتقديم اختبار منجز من قبل خبير في البناء معتمد لدى المحاكم بالنسبة لأشغال البناء والتهيئة ما عدى المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار والمشاريع من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية.
ولا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية. كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي تتجاوز المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
تحال الفواتير والعقود التي تتجاوز فيها عمليات الخلاص نقدا المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتم إسناد الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسة التي تم تكوينها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل من قبل الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، بناء على الوثائق والمؤيدات القانونية المتعلقة بإنجاز كامل مكونات المشروع المصرح به أو المصادق عليه شريطة اقتناء المكونات الأساسية التي تمكن من إنتاج السلع أو إسداء الخدمة والمحافظة على هيكل فني متناسق وإنجاز مختلف المكونات بالنسبة للمشاريع الفلاحية وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها عن المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات بوزارة المالية.
بالنسبة للمشاريع المندمجة ومتعددة القطاعات، يتم إسناد الدخول طور النشاط الفعلي بعد انجاز كل المكونات المتعلقة بالمشروع التصريح بالاستثمار والذي تمت المصادقة عليه.
الفصل 16 مطة ثانية (جديدة):
- إحداث خمسمائة (500) موطن شغل أو 200 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا على الأقل في غضون أربع (4) سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 18 (جديد):
تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار وباقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
يتم تقدير نسبة المنح والحوافز المخولة لهذه المشاريع بناء على كلفة عملية الاستثمار المدعمة بإثباتات أو القدرة التشغيلية ومدى الاستجابة على الأقل لأحد الأولويات المنصوص عليها بالفصل الأول من الاستثمار.
ولا يمكن الجمع بين منحة الاستثمار المسندة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنح أخرى يخولها التشريع الجاري به العمل بعنوان نفس مكونات الاستثمار.
بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، تنتفع المشاريع التي لم يتم تصنيفها مشاريع ذات أهمية وطنية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، بالامتيازات والحوافز المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وفقا لشروط الانتفاع بها، بناء على مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ العرض على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار.
الفصل 23 (جديد):
يمكن أن ينتفع بقروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية:
- الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو إقرار بمكتسبات المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري
أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي أخرى معادلة،
- المتحصلون على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي
أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري،
- الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 24 (جديد):
يمنح القرض العقاري الفلاحي بمقتضى مقرر صادر طبقا لأحكام الفصلين 9 و10 من هذا الأمر الحكومي بناء على طلب يودع في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
- التزام بتسديد نسبة تساوي على الأقل 5% من ثمن شراء الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة من أمواله الخاصة،
- وثيقة رسمية تثبت أن يستجيب لشروط الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي،
- التزام بإنجاز مشروع فلاحي على الأرض الشراء،
- وعد بالبيع يتعلق بالأرض مطلب القرض،
- وثيقة قانونية تثبت على الشياع في صورة شراء منابات على الشياع،
- تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5% من قيمة شراء الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
- تقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة الفواتير التقديرية المتعلقة بأشغال التهيئة.
يمنح القرض العقاري الفلاحي في حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض الفلاحية لدى الأصول. ولا يمكن للباعثين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم.
تسدد العقارية الفلاحية خلال مدة أقصاها 25 سنة منها مدة إمهال بـ 7 سنوات وبفائض قدره 3%. ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال على بقية أقساط تسديد القرض.
الفصل 25 (جديد):
على المنتفعين بالقروض العقارية الفلاحية أن يتحصلوا على مقرر إسناد الحوافز طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي وأن يلتزموا بــ:
- الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،
- عدم التفويت واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري بصفته مستثمرا مباشرا على معنى الفصل 3 من الاستثمار وذلك خلال مدة تسديد القرض على أن لا تقل عن عشر سنوات بداية من إتمام إنجاز كامل مكونات الاستثمار،
- عدم مباشرة المنتفع بالقرض العقاري نشاطا بصفة في القطاعين العام والخاص وعدم ممارسة نشاط خاضع للتصريح بالوجود وذلك خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،
- التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة أربع (4) سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،
- ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في للعقار الشراء مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط بعقد شراء الأرض القرض العقاري.
وفي صورة وفاة المنتفع بالقرض العقاري خلال مدة تسديد أقساطه يمكن على الأقل لأحد الورثة أن يحل محله للإيفاء بالتعهدات والالتزام بشروط الانتفاع بهذا القرض.
الفصل 26 (جديد):
يسحب امتياز القرض العقاري في حالة عدم الإيفاء بإحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي،
ويترتب على سحب امتياز القرض العقاري إلزام المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من أصل القرض مع إعادة إحتساب الفوائض المتعلقة به بعنوان المدة المنقضية على أساس النسبة المطبقة على البنكية طويلة الأمد الجاري بها العمل في تاريخ إقرار إجراء السحب ودفع الفارق مقارنة مع النسبة التفاضلية للفائض المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 (جديد):
1. تحمّل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بالنسبة إلى:
- الاستثمارات المنجزة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي والمشاريع المتعهد بها من قبل الهيئة التونسية للاستثمار،
- المشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة بداية من غرة جانفي 2022،
2. إلى حين استكمال الصندوق التونسي للاستثمار لمباشرته لجميع مهامه، تحمّل المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على:
- موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وذلك بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار لجان إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة قبل غرة جانفي 2022 سواء في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو في إطار الاستثمار،
- موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات والتحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة بالنسبة لمنحة البحث والتطوير،
- الاعتمادات المرسمة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة في نطاق العنوان الثاني لميزانية الدولة بالنسبة إلى أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من قبل مؤسسات الصناعات التقليدية والحرفيين والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي،
- موارد الصندوق الوطني للتشغيل بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير والمصاريف المتعلقة بـتكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات.
- موارد صندوق مقاومة التلوث بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتحمّل العقارية الفلاحية على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية.
الفصل 2 ـ
1) تلغى المطة السابعة من العنوان الفرعي "أنشطة التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري" الواردة بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وتعوض كما يلي:
- تبريد وتجميد وتجفيف وتكييف منتجات الفلاحة والصيد البحري.
2) تلغى عبارة العنوان الفرعي "الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية" الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وتعوض بعبارة "الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية".
3) تلغى المطة الثانية والمطّة السادسة من العنوان الفرعي"الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية " الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وتعوضان كما يلي:
الملحق عدد 1
V - قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية
...
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة ثانية جديدة):
- القيام بالأشغال وتركيز المنشآت واقتناء وتركيز الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري والتسميد.
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة سادسة جديدة):
- التجهيزات والآلات والوسائل وعمليات التهيئة والبناءات الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 3 ـ يلغى الملحق عدد 4 من الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق عدد 4 (جديد) المرفق لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ فـــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، مطتان تدرجان مباشرة بعد المطة الرابعة من الفصل 2 وفقرة رابعة إلى الفصل 14 فيما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة خامسة) :
- الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر: أول عملية اقتناء من قبل المؤسسة أو انجاز لإحدى مكونات الاستثمار المصرح بها باستثناء مكونات البناء والتهيئة واقتناء الأرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الفصل 2 (مطة سادسة) :
- الدخول طور النشاط الفعلي: إنجاز مشروع الاستثمار المباشر المصرح به أو المصادق عليه بما يتيح القيام بأول عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة في إطار المشروع المذكور وتستثنى غراسة الأشجار المثمرة من ضرورة القيام بأول عملية بيع. ويتم اعتماد رخصة الفتح بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع السياحي.
ويتم اعتماد تاريخ اقتناء التجهيزات والمعدات ومعاينة تشغيلها للتثبت من الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة لعمليات التوسعة والتجديد.
الفصل 14 (فقرة رابعة):
يتعين على المستثمر الراغب في التمديد بصفة استثنائية في أجل انجاز برنامج الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المشار اليه أعلاه، تقديم مطلب مستوفي الشروط في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا للهيئة التونسية للاستثمار قبل ستة (6) أشهر على انتهاء الأجل. ويعتبر سكوت الهيئة بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع المطلب موافقة على التمديد.
الفصل 5 ـ تضاف إلى المجموعة الثانية من قائمة المعتمديات المنصوص عليها بالملحق عدد 2 المتعلق بمناطق التنمية الجهوية والمرفق بالأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ فـــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، معتمدية الحامة الغربية من ولاية قابس.
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الواردة بالقائمة عدد III من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، تنتفع خدمات جمع الحليب وجمع وخزن الحبوب وتكييف البذور وتسويقها وخزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا الواردة بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 المذكور بهذا الفصل بحوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فريال الورغي حرم السبعي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق عدد 4 (جديد): أنموذج مطلب الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية
I. بيانات خاصة بالمؤسسة
1 اسم المؤسسة :
2 الشكل القانوني:
3 قطاع النشاط:
4 المقر الاجتماعي:
5 مكان الانتصاب:
6 الممثل القانوني وصفته:
7 المعرف الجبائي:
8 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
9 الهاتف الفاكس البريد الالكتروني
10 العدد الجملي للأعوان: منهم حاملي شهادات تعليم عالي
11 تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
12 برنامج الانتداب:
13 عدد الأعوان المزمع انتدابهم: منهم حاملي شهادات التعليم العالي :
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات
اسم ولقب العون رقم التسجيل عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي الأجر المصرح به
تم إيداع هذا المطلب لدى (المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي/ لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين).
حرر بـ .....................في ........................
ختم المؤسسة والإمضاء
تأشيرة تفقدية الشغل والمصالحة المختصة
إنّ رئيس الجمهورية،
بعـد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 والقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه المتعلقة بإحداث صندوق مقاومة التلوث،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الحكومـي عدد 57 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 461 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى الأمر الحكومي عدد 937 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من العدد 1 من الفصل 2 والنقطة الأولى من المطة الثانية من العدد 1 من الفصل 3 والفقرتين "3- أ" و"3- ب"من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 7 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 والمطة الثانية من الفصل 16 والفصول 18 و23 و24 و25 و26 و27 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (العدد 1، مطة رابعة جديدة):
- استثمار منجز من طرف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات الأهلية.
الفصل 3 (العدد 1، المطة الثانية، نقطة أولى جديدة):
- بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:
. الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 50% من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بخمسمائة (500) ألف دينار.
وترفع هذه النسبة إلى 55% بالنسبة للاستثمارات من صنف "أ" في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وإلى 60% بالنسبة إلى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات الأهلية.
الفصل 3 (فقرة "3- أ" وفقرة "3-ب"جديدتان):
3. منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:
أ- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي التونسية كالآتي:
- القطاعات ذات الأولوية: لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ب ـ تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين المنتدبين لأول مرة حسب مستوى التأطير في كل الأنشطة من غير الأنشطة المستثناة من حوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي كالآتي:
- نسبة تأطير تتراوح بين 10 % و15%: تكفل الدولة لمدة سنة بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي جامعية
أو مؤهل التقني السامي،
- نسبة تأطير تفوق 15%: تكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات
بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي جامعية أو مؤهل التقني السامي.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة):
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألا يتجاوز مجموع المنح المسندة ثلث كلفة الاستثمار مع سقف بخمسة (5) مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية والمنح المسندة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة التنمية المستدامة.
الفصل 7 (فقرة أولى، مطة ثانية جديدة):
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار،
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار.
وينطبق تعريف الأموال الذاتية الوارد بالأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه، على الأشخاص المعنويين،
ويتم التثبت من توفير الأموال الذاتية عند صرف القسط الأول من المنحة.
الفصل 8 (جديد):
يتعيّن على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وبالحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب كتابي ودراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع لدى الهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار المختص ترابيا وفق الحالات في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور في إيداع التصريح بالاستثمار. ويجب أن تتضمن الدراسة المذكورة خاصة البيانات التالية:
- نوعية الاستثمار،
- النشاط الرئيسي،
- نظام الاستثمار،
- مكان انتصاب المشروع،
- الجانب البيئي إن إقتضى الأمر طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- بيانات حول السوق،
- كلفة الاستثمار ونمط التمويل،
- الشكل القانوني للمؤسسة،
- المساهمات الأجنبية،
- البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،
- الشغل المزمع إحداثها،
- وصف لمسار الإنتاج،
- قائمة التجهيزات اللازمة التي سيتم اقتناؤها،
- الفواتير التقديرية أو النهائية بالنسبة لمختلف مكونات الاستثمار وتقرير اختبار فني بالنسبة للتجهيزات إن اقتضى الأمر،
- قائمة تقديرية أو خبير في البناء معتمد لدى المحاكم يتضمن الفواتير التي تم اعتمادها وذلك بعنوان أشغال البناء والتهيئة،
- كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية.
كما يتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب كتابي حسب الأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه سنة من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لدى:
- المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. ويتم التصريح حسب الأنموذج المرفق لهذا الأمر الحكومي بعد التأشير عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا ويقع إيداع هذا التصريح مرة واحدة عند طلب الامتياز أو عند حصول تغيير فيه. وتتولى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا صحبة المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت والتحقق من صحة التصاريح المقدمة لهما من قبل المؤجر في أجل شهرين من تاريخ تعهدها.
- مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي التونسية.
وتتولى الهياكل المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب التشغيل والعمل المستقل إحالة هذه المطالب بعد دراستها إلى اللجان المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها.
كما تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار بصفة دورية وعلى الأقل مرة في السنة بالتنسيق مع مصالح تفقدية الشغل والمصالحة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متابعة محافظة المؤسسات المنتفعة بإمتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على الشغل المحدثة بها.
الفصل 9 (جديد):
تكلف بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها:
- وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة ((15 مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة أو التجديد للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور في إطار الاستثمار،
- لجان وطنية تحدث لدى الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار وبمطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار الاستثمار،
- لجان جهوية تحدث لدى الهياكل الجهوية المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1( مليون دينار، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار الاستثمار.
بصرف النظر عن أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، تكلف اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنظر في المشاريع السياحية التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1( مليون دينار.
وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية والوزير المشرف على القطاع.
تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار التعهد بالمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار وكذلك الاستثمارات من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية، وفق مسار مبسط يتم ضبطه بمقتضى دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 (جديد):
تسند المنح والمساهمات في رأس المال المنصوص عليهما على التوالي بالفصلين 3 و21 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 15 مليون دينار والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر من الوزير المشرف على القطاع
أو بتفويض منه بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، بخصوص الملفات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للاستثمار، بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة بناء على رأي اللجنة الوطنية المحدثة لديها.
وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المرتبطة بهما والتي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 1 مليون دينار بمقتضى مقرر من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 (جديد):
تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي:
- 40% عند إنجاز 40% من كلفة الاستثمار المصادق عليها،
- باقي المنحة حسب نسبة الانجاز عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي أو عند إنجاز كامل مكونات الاستثمار المصادق عليها بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما.
ويتم صرف المنحة المتعلقة بمساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة بمناطق التنمية الجهوية دفعة واحدة بعنوان اقتناء مقاسم صناعية بمقتضى مقرر إسناد الامتيازات وبعد إمضاء البيع.
لاحتساب المنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم اعتماد المبالغ دون اعتبار المعاليم والأداءات وذلك بالنسبة للحالات التي يمكن فيها استرجاعها أو طرحها.
ويتم إيداع مطالب الانتفاع بصرف المنح في أجل لا يتعدى أقصاه السنة الخامسة من تاريخ صدور في إيداع التصريح بالاستثمار. وفي صورة التمديد في آجال إنجاز برنامج الاستثمار، يمدد في آجال مطالب الانتفاع بصرف المنح من خمس إلى سبع سنوات.
الفصل 13 (جديد):
يتم صرف أقساط المنح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها عن المصالح الجهوية لوزارة المالية كما يلي:
- الهيئة التونسية للاستثمار بالنسبة للمشاريع المتعهدة بها،
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
- الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة لأنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي،
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالنسبة للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث،
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.
يلتزم المستثمر بتقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة خاصة الفواتير والعقود والقائمات في إنجاز أشغال البناء والتهيئة والخدمات التي تكون مصحوبة بالتحويلات البنكية وبما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة بالنسبة لمختلف مكونات الاستثمار. كما يلتزم المستثمر بتقديم اختبار منجز من قبل خبير في البناء معتمد لدى المحاكم بالنسبة لأشغال البناء والتهيئة ما عدى المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار والمشاريع من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية.
ولا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية. كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي تتجاوز المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
تحال الفواتير والعقود التي تتجاوز فيها عمليات الخلاص نقدا المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتم إسناد الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسة التي تم تكوينها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل من قبل الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، بناء على الوثائق والمؤيدات القانونية المتعلقة بإنجاز كامل مكونات المشروع المصرح به أو المصادق عليه شريطة اقتناء المكونات الأساسية التي تمكن من إنتاج السلع أو إسداء الخدمة والمحافظة على هيكل فني متناسق وإنجاز مختلف المكونات بالنسبة للمشاريع الفلاحية وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها عن المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات بوزارة المالية.
بالنسبة للمشاريع المندمجة ومتعددة القطاعات، يتم إسناد الدخول طور النشاط الفعلي بعد انجاز كل المكونات المتعلقة بالمشروع التصريح بالاستثمار والذي تمت المصادقة عليه.
الفصل 16 مطة ثانية (جديدة):
- إحداث خمسمائة (500) موطن شغل أو 200 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا على الأقل في غضون أربع (4) سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 18 (جديد):
تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار وباقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
يتم تقدير نسبة المنح والحوافز المخولة لهذه المشاريع بناء على كلفة عملية الاستثمار المدعمة بإثباتات أو القدرة التشغيلية ومدى الاستجابة على الأقل لأحد الأولويات المنصوص عليها بالفصل الأول من الاستثمار.
ولا يمكن الجمع بين منحة الاستثمار المسندة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنح أخرى يخولها التشريع الجاري به العمل بعنوان نفس مكونات الاستثمار.
بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، تنتفع المشاريع التي لم يتم تصنيفها مشاريع ذات أهمية وطنية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، بالامتيازات والحوافز المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وفقا لشروط الانتفاع بها، بناء على مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ العرض على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار.
الفصل 23 (جديد):
يمكن أن ينتفع بقروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية:
- الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو إقرار بمكتسبات المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري
أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي أخرى معادلة،
- المتحصلون على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي
أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري،
- الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 24 (جديد):
يمنح القرض العقاري الفلاحي بمقتضى مقرر صادر طبقا لأحكام الفصلين 9 و10 من هذا الأمر الحكومي بناء على طلب يودع في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
- التزام بتسديد نسبة تساوي على الأقل 5% من ثمن شراء الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة من أمواله الخاصة،
- وثيقة رسمية تثبت أن يستجيب لشروط الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي،
- التزام بإنجاز مشروع فلاحي على الأرض الشراء،
- وعد بالبيع يتعلق بالأرض مطلب القرض،
- وثيقة قانونية تثبت على الشياع في صورة شراء منابات على الشياع،
- تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5% من قيمة شراء الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
- تقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة الفواتير التقديرية المتعلقة بأشغال التهيئة.
يمنح القرض العقاري الفلاحي في حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض الفلاحية لدى الأصول. ولا يمكن للباعثين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم.
تسدد العقارية الفلاحية خلال مدة أقصاها 25 سنة منها مدة إمهال بـ 7 سنوات وبفائض قدره 3%. ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال على بقية أقساط تسديد القرض.
الفصل 25 (جديد):
على المنتفعين بالقروض العقارية الفلاحية أن يتحصلوا على مقرر إسناد الحوافز طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي وأن يلتزموا بــ:
- الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،
- عدم التفويت واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري بصفته مستثمرا مباشرا على معنى الفصل 3 من الاستثمار وذلك خلال مدة تسديد القرض على أن لا تقل عن عشر سنوات بداية من إتمام إنجاز كامل مكونات الاستثمار،
- عدم مباشرة المنتفع بالقرض العقاري نشاطا بصفة في القطاعين العام والخاص وعدم ممارسة نشاط خاضع للتصريح بالوجود وذلك خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،
- التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة أربع (4) سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،
- ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في للعقار الشراء مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط بعقد شراء الأرض القرض العقاري.
وفي صورة وفاة المنتفع بالقرض العقاري خلال مدة تسديد أقساطه يمكن على الأقل لأحد الورثة أن يحل محله للإيفاء بالتعهدات والالتزام بشروط الانتفاع بهذا القرض.
الفصل 26 (جديد):
يسحب امتياز القرض العقاري في حالة عدم الإيفاء بإحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي،
ويترتب على سحب امتياز القرض العقاري إلزام المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من أصل القرض مع إعادة إحتساب الفوائض المتعلقة به بعنوان المدة المنقضية على أساس النسبة المطبقة على البنكية طويلة الأمد الجاري بها العمل في تاريخ إقرار إجراء السحب ودفع الفارق مقارنة مع النسبة التفاضلية للفائض المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 (جديد):
1. تحمّل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بالنسبة إلى:
- الاستثمارات المنجزة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي والمشاريع المتعهد بها من قبل الهيئة التونسية للاستثمار،
- المشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة بداية من غرة جانفي 2022،
2. إلى حين استكمال الصندوق التونسي للاستثمار لمباشرته لجميع مهامه، تحمّل المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على:
- موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وذلك بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار لجان إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة قبل غرة جانفي 2022 سواء في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو في إطار الاستثمار،
- موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات والتحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة بالنسبة لمنحة البحث والتطوير،
- الاعتمادات المرسمة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة في نطاق العنوان الثاني لميزانية الدولة بالنسبة إلى أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من قبل مؤسسات الصناعات التقليدية والحرفيين والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي،
- موارد الصندوق الوطني للتشغيل بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير والمصاريف المتعلقة بـتكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات.
- موارد صندوق مقاومة التلوث بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتحمّل العقارية الفلاحية على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية.
الفصل 2 ـ
1) تلغى المطة السابعة من العنوان الفرعي "أنشطة التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري" الواردة بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وتعوض كما يلي:
- تبريد وتجميد وتجفيف وتكييف منتجات الفلاحة والصيد البحري.
2) تلغى عبارة العنوان الفرعي "الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية" الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وتعوض بعبارة "الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية".
3) تلغى المطة الثانية والمطّة السادسة من العنوان الفرعي"الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية " الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وتعوضان كما يلي:
الملحق عدد 1
V - قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية
...
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة ثانية جديدة):
- القيام بالأشغال وتركيز المنشآت واقتناء وتركيز الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري والتسميد.
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة سادسة جديدة):
- التجهيزات والآلات والوسائل وعمليات التهيئة والبناءات الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 3 ـ يلغى الملحق عدد 4 من الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق عدد 4 (جديد) المرفق لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ فـــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، مطتان تدرجان مباشرة بعد المطة الرابعة من الفصل 2 وفقرة رابعة إلى الفصل 14 فيما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة خامسة) :
- الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر: أول عملية اقتناء من قبل المؤسسة أو انجاز لإحدى مكونات الاستثمار المصرح بها باستثناء مكونات البناء والتهيئة واقتناء الأرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الفصل 2 (مطة سادسة) :
- الدخول طور النشاط الفعلي: إنجاز مشروع الاستثمار المباشر المصرح به أو المصادق عليه بما يتيح القيام بأول عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة في إطار المشروع المذكور وتستثنى غراسة الأشجار المثمرة من ضرورة القيام بأول عملية بيع. ويتم اعتماد رخصة الفتح بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع السياحي.
ويتم اعتماد تاريخ اقتناء التجهيزات والمعدات ومعاينة تشغيلها للتثبت من الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة لعمليات التوسعة والتجديد.
الفصل 14 (فقرة رابعة):
يتعين على المستثمر الراغب في التمديد بصفة استثنائية في أجل انجاز برنامج الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المشار اليه أعلاه، تقديم مطلب مستوفي الشروط في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا للهيئة التونسية للاستثمار قبل ستة (6) أشهر على انتهاء الأجل. ويعتبر سكوت الهيئة بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع المطلب موافقة على التمديد.
الفصل 5 ـ تضاف إلى المجموعة الثانية من قائمة المعتمديات المنصوص عليها بالملحق عدد 2 المتعلق بمناطق التنمية الجهوية والمرفق بالأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ فـــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، معتمدية الحامة الغربية من ولاية قابس.
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الواردة بالقائمة عدد III من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، تنتفع خدمات جمع الحليب وجمع وخزن الحبوب وتكييف البذور وتسويقها وخزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا الواردة بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 المذكور بهذا الفصل بحوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فريال الورغي حرم السبعي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق عدد 4 (جديد): أنموذج مطلب الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية
I. بيانات خاصة بالمؤسسة
1 اسم المؤسسة :
2 الشكل القانوني:
3 قطاع النشاط:
4 المقر الاجتماعي:
5 مكان الانتصاب:
6 الممثل القانوني وصفته:
7 المعرف الجبائي:
8 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
9 الهاتف الفاكس البريد الالكتروني
10 العدد الجملي للأعوان: منهم حاملي شهادات تعليم عالي
11 تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
12 برنامج الانتداب:
13 عدد الأعوان المزمع انتدابهم: منهم حاملي شهادات التعليم العالي :
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات
اسم ولقب العون رقم التسجيل عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي الأجر المصرح به
تم إيداع هذا المطلب لدى (المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي/ لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين).
حرر بـ .....................في ........................
ختم المؤسسة والإمضاء
تأشيرة تفقدية الشغل والمصالحة المختصة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون