Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024.
تكلّف السيدة سولاف عبيدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بتاجروين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟